responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 110
في الثلاثة وفي الهداية في الغسل ونزول القبر وفي الشرايع والارشاد في الغسل والصلاة والتلقين الأخير وقد يظهر من (في) ان لا أولوية والزوج أولى بزوجته من كل أحد لقول الصادق ع في خبر اسحق الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها قال المحقق ومضمون الرواية متفق عليه وخبر أبي بصير سأله ع المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قال الزوج أحق من الأب والولد والأخ قال نعم ويغسلها وحمل ما ورد بخلافهما على التقية وإذا كان الأولياء رجالا ونساء كان الرجال أول يمن النساء كما في المعتبر وفي المبسوط والسرائر في الصلاة وفي الشرايع فيها وفي الغسل لكونهم أعقل وأقوى على الأمور وابصر بها ولا يغسل الرجل عاريا الا رجل أو زوجته للاجماع والاستصحاب والاخبار واما جواز تغسيل زوجته له عاريا فيأتي الخلاف فيه كما يأتي الكلام في تغسيل ذات محرم عنه له عاريا وكذا المرأة انما يغسلها عارة زوجها أو امرأة والمطلقة رجعيا زوجة كما في المعتبر والتذكرة والسراير والذكرى وتردد في المنتهى وفي الذكرى انه لا عبرة بانقضاء عده الوفاة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله وان بعد الفرض قلت قال الصادق في صحيح زرارة فيمن يموت وليس معه الا النساء يغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي صحيح الحلبي المرأة تغسل زوجها لأنه إذا ماتت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها وملك اليمين غير المزوجة كالزوجة ان لم يتبعض أم ولد كانت أم لا وفاقا للمعتبر في أم الولد للاستصحاب ولبقاء علاقة الملك من الكفن والمؤنة والعدة مع ما كان بينهما من الاستمتاع ما بين المتزاوجين ولايصاء علي بن الحسين عليهما السلام ان يغسله أم ولد له على ما في خبر إسحاق بن عمار عن الصادق ع ولا يمنع انقطاع العصمة بالموت كما لا يمنع في الزوجة وخلافا له في غيرها بناء على انتقال ملكها إلى غيره إذا مات السيد وهو يعطي الجواز باذن من انتقلت إليه وتوقف في المنتهى والسراير والنهاية والتذكرة من ذلك مع أنه لم يكن بينهما من الاستمتاع ما بينه وبين أم الولد ومن الاستصحاب ولا ينفيه الانتقال كما لا ينفيه عتق أم الولد ولو كانت عند موتها أو موت سيدها مزوجة و منها المعتدة من الزوج كما في نهاية الاحكام والتذكرة فكالأجنبية أم ولد كانت أم غيرها والفرق بينها وبين الزوجة إذا تزوجت بعده ظاهر لانتفاء العصمة بينهما هنا في الحياة بخلافها في الزوجة ويغسل الخنثى المشكل محارمه من الرجال أو النساء من وراء الثياب للضرورة وفى السراير عن أبي علي انه يغسله أمته وهو جيد على خيرة الكتاب وفي المهذب انه يؤمم ولا يغسل وان لم يكن له ذو رحم محرم ولا أمة ففي التذكرة دفنه من غير غسل وفي المنتهى جواز صب كل من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وعن الشافعية قول بشراء أمة من مالها وان لم يكن له مال فمن بيت المال وآخر بجواز تغسيل الرجال والنساء له استصحابا لما في الصغر وضعفهما واضح وان اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعة فلا اشكال ولو مات رجل وفقد الرجل المسلم وذات الرحم وكان كافرا أمرت الأجنبية الكافر بان يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ولو كان امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم وكانت كافرة امر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل كما في النهاية والمقنعة والمبسوط والمراسم والوسيلة والشرايع ونسب في التذكرة إلى علمائنا الخبر زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه إلى رسول الله ص نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال كيف صنعتم بها فقالوا صببنا عليها الماء صبا فقال ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا قال أفلا تيمموها وخبر عمار سأل الصادق ع عن مسلم ليس معه مسلم ولا مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطروه عن المسلمة تموت وليس معها مسلمة ولا مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال تغتسل النصرانية ثم تغتسلها ولاختصاصهما باهل الكتاب قصر ابن سعيد الحكم عليهم واغتسال الكافرين أو الكافرة تعبد أو لزوال النجاسة العرضية وخيرة المعتبر الدفن من غير غسل الضعف الخبرين وعدم اعتبار نية الكافر وهو ظاهر الجامع لنسبة الحكم فيه إلى رواية ضعيفة وفي الذكرى للتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة وفي المنتهى عن العامة الدفن بغير غسل لأنه عبادة لا يصح من الكافر والجواب بالمنع أي منع كل من المقدمتين قلت إذا كان المسلم أو المسلمة يصب الماء وينوي لم يبق اشكال في الوجوب والصحة وان لم يكن خبر غاية الأمر تنجس الميت نجاسة عرضية بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير أو الجاري وعنده في القليل ويمكن ان يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إليه كما احتمل مثله الشهيد فقال الظاهر أنه لتحصيل هذا الفعل لا انه شرط لخلو الرواية منه وللأصل الا ان يقال ذلك الامر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم لأنه آله له ويكون المسلم بمثابة الفاعل فيجب النية منه وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده قبل الدفن اشكال من الامتثال المقتضي للاجزاء وخصوصا إذا لم يجعله عبادة بل إزالة نجاسة أو صححناه من الكافر كالعتق كما أشار إليه في المنتهى ومن ارتفاع الضرورة المجيزة له وعدم وقوع الغسل الصحيح حقيقة بناء على عدم صحته من الكافر كما ينتقض التيمم بالتمكن من الماء لعدم ارتفاع الحدث وهو خيرة التذكرة ونهاية الأحكام والذكرى والبيان ولذي الرحم المحرم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلم وبالعكس مع فقد المسلم للاستصحاب والاخبار والظاهر انتفاء الخلاف فيه ونسب في التذكرة إلى علمائنا واما وجوب الكون من وراء الثياب فهو المشهور للاخبار وان جاز اللمس والنظر في الحياة وظاهر الكافي والغنية والاصباح العدم للأصل وقول أمير المؤمنين ع في خبر زيد إذا كان معه نساء ذوات محرم يورنه ويصببن عليه الماء صبا ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه واحتمال الاخبار الاحتياط كما قال في الذكرى محافظة على العورة والاستحباب وبعضها ما يستر العورة خاصة وفي المعتبر ان المرأة عوره فيحرم النظر إليها وانما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير والستر وهو مبنى على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما يصرح به المصنف في اخر حد المحارب واما الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر وصريح المعتبر محتاط المبسوط لعموم نحو قول أبي جعفر ع في خبر أبي حمزة الثمالي لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا يوجد امرأة والأقرب العدم كما في السرائر والمنتهى والتلخيص للأصل وعموم صحيح منصور سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج ومعه امرأته يغسلها قال نعم وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا كما في المراسم والسرائر والإشارة والمعتبر وظاهر المبسوط والخلاف وجمل السيد وحكي عنه في شرح الرسالة والجعفي وأبي علي وفي المختلف عن أكثر كتب الشيخ وفيه وفي التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام عن الأكثر ودليله الأصل والعمومات والاخبار الناطقة بتغسيل أمير المؤمنين ع فاطمة عليها السلام وان عللته بكونها صديقة ولم يكن يغسلها الا صديق وما تقدم من وصية زين العابدين عليه السلام ان شئت وفحوى حسن حريز عن ابن مسلم سأله عن الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان لا بأس بذلك انما يفعل ذلك كراهية ان ينظر زوجها إلى شئ يكره منها وان وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة وتغسيلها إذا لم يكن من يغسلها خلافا للتهذيب والاستبصار والغنية فاشتراط؟

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست