responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 108
على فراشه فيشرب فيموت ريان ويبعث ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء وعنه ص أيما مسلم قرى عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشره املاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه وعن سليمان الجعفري انه رأى أبا الحسن ع يقول لابنه القاسم قم يا بني فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفا حتى تستتمها فقرأ فلما بلغ أهم أشد خلقا امن خلقنا قضى الفتى فلما سجى وخرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس والقرآن الحكيم فصرت تأمرنا بالصافات فقال بابني لم يقرأ عند مكروب من موت الا عجل الله راحته والامر بالاتمام يتضمن القراءة بعد الموت وعن النبي ص من دخل المقابر فقرأ يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات ويستحب تغميض عينيه بعد الموت للاخبار والصون عن قبح المنظر ودخول الهوام ونفي عنه الخلاف في المنتهى واطباق فيه كما في كتب الشيخين والمحقق وغيرهم تحفظا من دخول الهوام وقبح المنظر وشد لحييه حذرا من الاسترخاء وانفتاح الفم وللاخبار واقتصر الحلبي وابن إدريس والمحقق و الشيخ في الاقتصار على الاطباق كما هنا وفي السرائر والارشاد والتلخيص والتبصرة واقتصر في التذكرة ونهاية الأحكام على الشد والشيخان وسلار والقاضي وابنا حمزة وسعيد والمصنف في المنتهى جمعوا بينهما كما فعلنا وفي المنتهى بعد ذكرهما لا خلاف في استحباب ذلك فيحتملها والشد خاصة لكونه المتأخر ومد يديه إلى جنبيه ذكره الأصحاب مع مد الساقين ان كانتا منقبضتين وفي المعتبر ولم اعلم في ذلك نقلا عن أهل البيت عليهم السلام ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج وتغطيته بثوب للتأسي وقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ونفي عنه الخلاف في المنتهى وفيه ستر عن الابصار وصون عن الهوام وغيرها وتعجيل تجهيزه للاخبار ولأنه قد يتغير فيعسر نقله وينتهك حرمته ولذا ورد في الخبر انه من كرامته وعليه الاجماع وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام اجماع العلماء وفي المنتهى ان الشافعي خالف فيه الا انه مع الاشتباه لا بد من التأخير إلى تيقن الموت فيرجع إلى الامارات المفيدة له كالريح كما في خبر علي بن أبي حمزة عن الكاظم ع وفي التذكرة كاسترخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخساف صدغيه وزيد في غيرها تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة وعن أبي علي من علامته زوال النور من بياض العين وسوادها وذهاب النفس وزوال النبض ويمكن دخول جميع ذلك في التغيير الوارد في قول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالف خمسة ينتظر بهم الا ان يتغيروا وعن جالينوس الاستبراء بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب و الذكر بعد الغمر الشديد أو عرق في باطن الالية أو تحت اللسان وفي بطن المنخر أو يصبر عليه ثلاثة أيام ان لم يظهر الموت بامارة فإنه إذا لم يظهر امارة الحياة في هذه المدة فهو ميت بالاخبار وقول الأطباء وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان فالوجوب خيرة المقنعة والمراسم والمهذب والوسيلة والسرائر والاصباح والشرايع لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ولمعاوية بن عمار إذا سأله عن الميت استقبل بباطن قدميه وظاهرهما التوجيه بعد الموت ولأن النبي صلى الله عليه وآله دخل على هاشمي وهو في السوق فقال وجوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة واقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض وهو امر في واقعة معينة مع أن التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب والاستحباب خيره الخلاف والجامع وظاهر المبسوط والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره وحكى عن السيد وغريه المفيد وهو الأقوى للأصل وضعف أدلة الوجوب واحتاط به المحقق في المنال وشرحه خروجا من الخلاف واستظهار في البراءة وكيفيته عندنا ان يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا كما قال الصادق ع في خبر ذريح إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضا كما يجعل الناس وفي خبر الشعيري يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة وللعامة قول باضجاعه على الأيمن وتوجيهه كما في الدفن وآخران وسع المكان أضجع كذلك والا فكما قلناه ويكره طرح حديد وفي التذكرة أو غيره وفي المنتهى أو شئ يثقل به على بطنه و في الإشارة على صدره قال الشيخ في التهذيب سمعنا بذلك ذلك مذاكرة من الشيوخ وفي الخلاف انه خلاف اجماع وفي المنتهى انه ينافي الرفق المأمور به للميت ونسب في النافع إلى القبل وقال أبو علي يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها وفي الذكرى ان صاحب الفاخر امر يجعل الحديد على بطنه ويكره حضور جنب أو حايض عنده للاخبار المعللة بتأذي الملائكة وفي المعتبر قال به أهل العلم والتعليل يفيد اختصاص الكراهية بما قبل الموت حال الاحتضار كما في الكتاب والتلخيص ونهاية الأحكام وغيرها من الاخبار ما نص على كراهيته عند التلقين وجواز ان يليا غسله وفي المقنع والهداية انه لا يجوز حضورهما عند التلقين وقد يرد اشتداد الكراهية الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان الأول الفاعل والمحل وانما جمعهما في مطلب لاستثناء اختلاف المحل اختلاف الفاعل يجب على كل مسلم عالم بالحال متمكن كسائر التكاليف على الكفاية اجماعا تغسيل الميت المسلم عدا من يأتي استثناؤه ومن هو بحكمه وان كان سقطا له أربعة أشهر بشهادة التجربة بحيوته ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ولا نعرف فيه خلافا الا من العامة لكن في خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه السلام إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة ولذا يظهر التردد من الذكرى وإذا غسل كفن ودفن كما في المبسوط والنهاية والمراسم والجامع والمقنعة والمنتهى والتبصرة والارشاد والتلخيص ويقتضيه التذكرة ونهاية الأحكام وفي السرائر والشرايع انه يلف في خرقة وفي الخمسة الأول انه يحنط وهو ظاهر الارشاد والتلخيص وروى عن الرضا عليه السلام مع التكفين والدفن أو كان بعضه اي المسلم أو السقط إذا كان فيه عظم قال في المنتهى بغير خلاف بين علمائنا ويدل عليه نحو ما تسمعه من الاخبار في العظام وانه يغسل متصلا بالجملة فكذا منفصلا ولا فرق فيه بين المبان من حي ومن ميت وفاقا لصريح السرائر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام وس وعموم الكتاب ونحوه و قضية كلامي النهاية والمبسوط وخلافا للمعتبر استنادا إلى كونه من جمله لا تغسل قال في التذكرة ويمنع التعليل لان القطعة ميتة وكل ميت يغسل والجملة يغسل لو ماتت وهل العظم المجرد كذلك وجهان من الدوران وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح في الرجل يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم قال يغسل ويكفن و يصلى عليه ويدفن وقول الباقر عليه السلام في خبر خالد بن ماد القلانسي فيمن يأكله السبع أو الطير فيبقى عظامه بغير لحم قال يغسل ويكفن ويدفن وان لم يتضمنا الا جميع العظام فإن كان عظم منها بعض من جمله يغسل ولا فرق بين الاتصال والانفصال للاستحباب مع أن الظاهر تفرقها وهو خيره الشهيد ومن ضعف الدوران وعدم تنجس العظم بالموت الا بنجاسة عرضية بمجاورة اللحم ونحوه واحتمال يغسل في الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضية ثم أكثر العبارات

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست