responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 106
الخبر بان أيامها أيام عادتها مم إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة الا انها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى عشرة وهو كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع البعدى يحتمل الدخول عندي احتمالا متساويا ولا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال العامة من كون أكثره أربعين أو الخمسين أو ستين أو سبعين ثم المصنف في المنتهى ذكر استظهارها بعد العادة بيوم أو يومين وغلط المحقق في صبرها عشرة وفرع على ذلك فروعا أولها انها لا ترجع مع تعدى دمها العشرة إلى عادتها في النفاس وذكر ما قدمناه من خبر الخثعمي ودفعه بأنه لم يعمل به أحد من الأصحاب لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين أو خمسين ثم قال الثاني هل ترجع إلى عادتها أو عادة أمها أو أختها في النفاس لا نعرف فتوى لاحد ممن تقدمنا في ذلك وقد روى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل والرواية شاذة وفى اسنادها ضعف والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض انتهى الأمر الثاني إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها ففي الذكرى ان المشهور ان العشرة نفاس وهو ظاهر الكتاب والارشاد وصريح التذكرة ونهاية الاحكام للاستصحاب قال في المنتهى قال في المنتهى لان النفاس ثبت بيقين فلا يزول الا بقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض لأنه لم يثبت من الابتداء باليقين وللاخبار الناصبة على رجوعها إلى أيام أقرائها فان العشرة أيام القرء وفى المختلف ان نفاسها ثمانية عشر يوما جمعا بين الأدلة بحمل ما دل على الثمانية عشر على المبتداة ونحوها ممن ليس لها أيام قرء ترجع إليها وفى المنتهى احتمالها والجلوس ستة أو سبعة لان الحايض تفعل ذلك والنفاس حيض حقيقة ولأن قوله عليه السلام تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي يتناول المستقبل قال وفيه ضعف وقرب الثمانية عشر إلى الصواب وفى السرائر احتمال الأخير مع العشرة وفى البيان رجوع المبتداة إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة والمضطربة إلى التمييز ثم العشرة ويؤيده خبر ابن أبي بصير المتقدم ويجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك ولو ولدت التوأمين على التعاقب ورأت الدم معهما فابتدأ النفاس من الأول عند علمائنا كما في المنتهى والتذكرة واستيفاء العدد من الثاني ان لم يتخلل نقاء أقل الطهر كما في الناصرية والمبسوط والخلاف والوسيلة و المهذب والجواهر والاصباح والسرائر والجامع والشرايع وفى المعتبر بعد تردد في الأول وكذا لو ولدت قطعتين أو قطعات من ولد على التعاقب كما احتمله الشهيد في الذكرى وش ودليل الحكمين ان النفاس دم الولادة وهو يصدق على كل منهما ثم ثبت ان أكثر النفاس عشرة أو ثمانية عشر فحكم كل منهما ذلك ولا دليل على امتناع تعاقب النفاسين بلا تخلل طهر وذكر السيد انه لم يعرف لأصحابنا فيه نصا صريحا وتردد المحقق من أنها حبلى مع بقاء أحدهما ولا حيض ولا نفاس مع الحبل وانتفاء النفاس ممنوع ومن العامة من لم يبتدى النفاس الا من الثاني ومنهم من يستوفى العدد من الأول حتى أن ولدت الثاني بعد أكثر النفاس من الأول لم يكن نفاسا وان لم تر دما الا في العاشر فهو النفاس كما في الجامع والسرائر والشرايع والمعتبر لما عرفت من أنه الذي بعد الولادة ولا دم قبله وهو دم بعد الولادة ولا يشترط معاقبتها بلا فصل لعدم الدليل وخطر الأصحاب على المسألة الآتية وكذا لو لم تر الا في الثامن عشر والحادي والعشرين على القولين الآخرين اما الموجود بعد ذلك فليس منه لان ابتداء؟ من الولادة كما في نهاية الأحكام ويعطيه كلام السرائر ولذا لو لم تر الا بعد العاشر على المختار لم يكن نفاسا كما نص عليه بنو سعيد والبراج ويدل على ابتداء؟ من الولادة قول ابن أبي جعفر عليه السلام لمالك بن أعين إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا باس بعد أن يغشاها زوجها وفى خبر فضلاء ان أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت وأيضا لو لم تبتدأ منها لم يتجدد مدة التأخير عنها ولو رأته العاشر خاصة مع يوم الولادة فالعشرة نفاس كما في مبسوط وخلاف والاصباح والمهذب والسرائر والجواهر والشرايع والجامع والمعتبر كما أن الحايض إذا رأت ثلاثة متوالية ثم العاشر خاصة كانت العشرة حيضا واستدل على دخول أيام النقاء في النفاس في السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام بان الطهر لا يقصر عن عشرة وفيه انه يقصر بين نقائي التوأمين وكذا إذا رأت العاشر وما بعده مع يوم الولادة وكانت عادتها العشرة أو كانت مبتدأة أو مضطربة على مختاره ومطلقا على قول المحقق ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس والثاني حيض ان حصلت شرائطه والا فاستحاضة وفى المنتهى اما القائلون من أصحابنا بان أكثر النفاس ثمانية عشر لو رأت ساعة بعد الولادة ثم انقطع عشرة أيام ثم رأته ثلاثة أيام فإنه يحتمل ان يكون حيضا لأنه بعدد أيامه بعد طهر (طهر كامل وأن يكون نفاسا لأنه في وقت إمكانه فعلى الأول لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فاسد لأنه أقل من عدد الحيض صح) كامل فكان (فاسد وعلى الثاني صح) يكون نفاسا ولم نقف لهم على ذلك نص في ذلك انتهى والنفساء كالحايض في جميع الأحكام الشرعية وفى المعتبر والمنتهى والتذكرة انه لا يعرف فيه خلاف من أهل العلم فيحرم عليها اللبث في المساجد وقراءة الغرايم وعلى زوجها وطؤها وفى الكفارة الخلاف ويسقط عنها الصوم والصلاة أداء ويجب قضاء الصوم ويكره لها الخضاب ومنها مباشرة ما بين السرة والركبة والوطوء بعد الطهر قبل الغسل على قول ويستحب لها الوضوء أوقات الصلاة والذكر بقدرها إلى غير ذلك وانما يفترقان في أشياء منها الأقل ومنها الخلاف في الأكثر ومنها المجامعة مع الحمل على امتناعها في الحيض ومنها تخلل الطهر بين الدمين على ما عرفت ومنها الدلالة على البلوغ لسبق الحمل ومنها المدخلية في انقضاء العدة الا في الحامل من زنا ومنها انه لا عبرة بعادتها أو عادة نسائها في النفاس المقصد التاسع في غسل الأموات أو سائر أحكامهم و انما جمعت هنا ضبطا عن الانتشار والا فالمقصد هنا بالذات هو الغسل ولذا عنون به وفيه خمسة فصول والتتمة من الخامس ولو كانت تتمة المقصد جاز لعدم إفادة الكلام الحصر وانما لم يفرد غسل المس بمقصد لقلة مباحثه مقدمة أي طائفة من الكلام تقدم على المقصد الذي هي الفصول الخمسة لكونها في الآداب المتقدمة على الغسل فما بعده والفارق بينهما وبين اللواحق حتى أخرجها من مطالب المقصد دون اللواحق ان أكثر اللواحق من مسائل الدفن والتكفين والغسل ينبغي للمريض ترك الشكاية من مرضه لأنه ادخل في الصبر ولنحو خبر العزرمي عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال من اشتكى ليلة فقبلها بقبولها وأدى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستين سنة قال ما قبولها قال يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان وخبر بشير الدهان عنه عليه السلام قال قال الله عز وجل أيما عبد ابتليته ببلية فكان ذلك عواده ثلثا أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته فان أبقيته أبقيه ولا ذنب له وان مات إلى رحمتي ومرسل ابن ابن أبي عمير عنه عليه السلام من مرض ثلاثة أيام فكتمه ولم يخبر به أحدا ابدل الله عز وجل لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وبشرة خيرا من بشرته وشعرا خيرا من شعره قال وكيف يبدله قال يبدله لحما وشعرا ودما وبشرة لم يذنب فيها وظاهرهما الكتمان رأسا لكن سيأتي استحباب اعلام الاخوان بالمرض ليعوده فيحملان على كتمام ما به من الشدة كما هو الظاهر

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست