responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 99

الركن الثالث: في بقية الصلوات الواجبة

و فصوله أربعة:

الفصل الأول: في صلاة الجمعة

و فيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في الشرائط

مقدّمة:

تجب صلاة الجمعة- بالنص و الإجماع- ركعتان بدلا عن الظهر.

قال اللّٰه تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ [1].

و قال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «الجمعة حق على كل مسلم الّا أربعة:

عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» [2].

و قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «اعلموا انّ اللّٰه قد افترض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي و له امام عادل، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع اللّٰه له شمله، و لا بارك له في أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا‌


[1] سورة الجمعة: 9.

[2] المصنف لعبد الرزاق 3: 173 ح 5200، سنن أبي داود 1: 280 ح 1067، سنن الدار قطني 2: 3، المستدرك على الصحيحين 1: 288، السنن الكبرى 3: 172.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست