responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 97

قلنا باشتراط سلامة الركعتين الأوليين، و الا أتى بأربع و سجد للسهو أربع مرات [1].

الثاني:

لو جلس في موضع قيام ناسيا و لما يتشهد- كالجلوس على الاولى أو الثالثة- صرف إلى جلسة الاستراحة و لا سجود عليه على الأقوى، و ان تشهد وجب السجود للتشهد لا للجلوس على الأصح.

و في الخلاف: ان كان الجلوس بقدر الاستراحة و لم يتشهد فلا سجود عليه، و ان تشهد أو جلس بقدر التشهد سجد على القول بالزيادة و النقيصة [2].

و في المختلف: ان جلس ليتشهد و لم يتشهد، فالزائد على جلسة الاستراحة يوجب السجود [3]، و الظاهر انه مراد الشيخ. و لكن في وجوب السجود للزائد عن قدرها للتشهد إشكال؛ لأن جلسة الاستراحة لا قدر لها بل يجوز تطويلها و تركه، فان صرف الجلوس للتشهد إليها فلا يضر طولها، و ان لم يصرف لم ينفع قصرها في سقوط سجود السهو.

الثالث: لا سجود لترك السنن،

سواء كانت قنوتا أو غيره.

و قال ابن الجنيد: لو نسي القنوت قضاه في التشهد قبل التسليم و سجد سجدتي السهو [5]. و رواية سفيان السالفة تدل عليه [6]، و لكن يدخل فيها ترك جميع السنن، كما قاله الشيخ- رحمه اللّٰه- في المبسوط [7].

الرابع: تسمّى هاتان السجدتان: المرغمتين،

لأنهما ترغمان الشيطان،


[1] الخلاف 1: 456 المسألة: 199.

[2] الخلاف 1: 458 المسألة 200.

[3] مختلف الشيعة: 143.

[5] مختلف الشيعة: 140.

[6] تقدمت في ص 89 الهامش 2.

[7] المبسوط 1: 125.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست