responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 90

من باب الزيادة. و يمكن ان تحمل على من فعل ذلك و فات محل التلافي، فيكون من باب النقيصة، فمن ثم لم يعد شيئا خارجا.

و اما الزيادة و النقصية فلما مر، و لما روى ابن الجنيد في النقيصة [1].

و روى عبيد اللّٰه الحلبي- في الصحيح- عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:

«إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا، أم نقصت أو زدت، فتشهد و سلم و اسجد سجدتي السهو بغير ركوع و لا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا» [2]. و روى الفضيل بن يسار عنه عليه السلام: «من حفظ سهوه فأتمّ فليس عليه سجدتا السهو، و انما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص» [3].

و اما الشك بين الأربع و الخمس فلما ذكر، و لما روى عبد اللّٰه بن سنان عن علي عليه السلام: «إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم تسلم بعدهما» [4].

و بالجملة: ما اختاره الفاضل أعدل الأقوال.

البحث الثاني: في اتحاد السبب و تكثّره.

لا ريب في الوجوب عند اتحاد السبب، و كذا إذا كثر في صلوات متباعدة. و لا ريب في انتفائه إذا خرج الى حد الكثرة في صلاة أو صلوات.

اما لو تعدّد سبب السجدتين في صلاة واحدة، و لم يخرج الى حد الكثرة المقتضية للعفو، فالأقرب عدم التداخل؛ لقيام السبب، و اشتغال الذمة، و لما روي عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: «لكل سهو سجدتان» [5]. و لا فرق‌


[1] سيأتي في ص 93.

[2] الفقيه 1: 230 ح 1019، التهذيب 2: 196 ح 772، الاستبصار 1: 380 ح 1441.

[3] الفقيه 1: 230 ح 1018.

[4] الكافي 3: 355 ح 3، التهذيب 2: 195 ح 767، عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.

[5] مسند احمد 5: 280، سنن ابن ماجة 1: 385 ح 1219، سنن أبي داود 1: 273 ح 1038، السنن الكبرى 2: 337.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست