اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 90
من باب الزيادة. و يمكن ان تحمل على من فعل ذلك و فات محل التلافي،
فيكون من باب النقيصة، فمن ثم لم يعد شيئا خارجا.
و اما
الزيادة و النقصية فلما مر، و لما روى ابن الجنيد في النقيصة[1].
و روى عبيد
اللّٰه الحلبي- في الصحيح- عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال:
«إذا لم تدر
أربعا صليت أو خمسا، أم نقصت أو زدت، فتشهد و سلم و اسجد سجدتي السهو بغير ركوع و
لا قراءة، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا»[2]. و روى الفضيل بن
يسار عنه عليه السلام: «من حفظ سهوه فأتمّ فليس عليه سجدتا السهو، و انما السهو
على من لم يدر زاد في صلاته أو نقص»[3].
و اما الشك
بين الأربع و الخمس فلما ذكر، و لما روى عبد اللّٰه بن سنان عن علي عليه
السلام: «إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم
تسلم بعدهما»[4].
و بالجملة:
ما اختاره الفاضل أعدل الأقوال.
البحث الثاني: في اتحاد
السبب و تكثّره.
لا ريب في
الوجوب عند اتحاد السبب، و كذا إذا كثر في صلوات متباعدة. و لا ريب في انتفائه إذا
خرج الى حد الكثرة في صلاة أو صلوات.
اما لو
تعدّد سبب السجدتين في صلاة واحدة، و لم يخرج الى حد الكثرة المقتضية للعفو،
فالأقرب عدم التداخل؛ لقيام السبب، و اشتغال الذمة، و لما روي عن النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله انّه قال: «لكل سهو سجدتان»[5]. و لا فرق