responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 83

و هذا انما يتصور في الفرض المذكور. و حينئذ لو بدأ بالركعتين من قيام، ثم تذكر في أثنائها انها كانت ثلاثا، فإنه تنقدح الصحة ما لم يركع في الثانية، أو ركع و كان قد قعد عقيب الأولى؛ لما سبق في مثله. اما لو ركع و لما يسبق له الجلوس فالبطلان قوي؛ لأنه ان اعتبر كونه مكملا للصلاة فقد زاد، و ان اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلّى زيادة عما في ذمته بغير فاصل.

و لو تذكر في أثناء الركعتين جالسا انها ثلاث فالأقرب الصحة؛ لأن الشرع اعتبرها مجزئة عن ركعة. و يحتمل البطلان لان ذلك حيث لا علم للمكلف، اما مع علمه فيكون قد صلّى جالسا ما هو فرض معلوم له، و هذا يقدح في صحة الصلاة و ان كان قد فرغ منهما و تذكر انها ثلاث.

و أبعد في الصحة لو تذكر انها اثنتان؛ لانه يلزم منه اختلال النظم.

و وجه الصحة امتثال الأمر، و الحكم بالاجزاء على تقدير كلّ محتمل؛ إذ المكلف لا يؤاخذ بما في نفس الأمر، فإذا كان الحكم بالاجزاء حاصلا مع البقاء على الشك، و من الممكن ان لا يكون مطابقا للأمر نفسه، فلا فرق بينه و بين التذكر.

اما لو تذكر و لما يركع جالسا في الركعة الأولى، فالأقرب عدم الاعتداد بما فعله من النية و التكبير و القراءة، و يجب عليه القيام لإتمام الصلاة، و لا تضرّه تلك التكبيرة و ذلك القعود الزائد.

و لو تذكر قبل الشروع في الاحتياط النقصان، أتمّ ما لم يكن قد أتى بالمنافي عمدا و سهوا.

إذا عرفت ذلك، فإنّه في كل موضع حكم بالصحة يحتمل وجوب سجدتي السهو حيث يكون موجبها حاصلا، كالتسليم و العقود في موضع قيام.

السادس:

لو صلّى قبل الاحتياط غيره بطل، فرضا كان أو نفلا، ترتّب على الصلاة السابقة أو لا؛ لأن الفورية تقتضي النهي عن ضده و هو عبادة. هذا إذا كان متعمدا.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست