اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 77
صلّى أم ثلاثا أم أربعا، قال: «يقوم فيصلّي ركعتين و يسلم، ثم يصلي ركعتين
من جلوس و يسلم، فان كانت (الركعات)[1] نافلة و الّا تمت الأربع»[2].
و هنا تنبيهات:
الأول:
الحكم هنا
مشهور بين الأصحاب فلا يضر الإرسال، على انّ مراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد.
الثاني:
قال ابنا
بابويه و ابن الجنيد: يصلّي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس[3]. و هو قوي
من حيث الاعتبار- لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، و يجتزئ بإحداهما حيث
تكون ثلاثا، الّا ان النقل و الاشتهار يدفعه.
و جوّز ابن
الجنيد هنا البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت.
الثالث: هل يجوز ان يصلي
بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟
ظاهر
المفيد- في العزية- و سلار تحتمه[4] و الأصحاب عدمه[5] و الفاضل
يتخيّر لتساويهما في البدلية[6] و هو قوي.
الرابع: هل يجب الترتيب على
ما تضمنته الرواية
- و قال به
المفيد في المقنعة[7] و المرتضى في أحد قوليه[8]- أو يقدم
الركعة من قيام- كما قاله المفيد