responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 77

صلّى أم ثلاثا أم أربعا، قال: «يقوم فيصلّي ركعتين و يسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس و يسلم، فان كانت (الركعات) [1] نافلة و الّا تمت الأربع» [2].

و هنا تنبيهات:

الأول:

الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضر الإرسال، على انّ مراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد.

الثاني:

قال ابنا بابويه و ابن الجنيد: يصلّي ركعة من قيام و ركعتين من جلوس [3]. و هو قوي من حيث الاعتبار- لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، و يجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا، الّا ان النقل و الاشتهار يدفعه.

و جوّز ابن الجنيد هنا البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت.

الثالث: هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟

ظاهر المفيد- في العزية- و سلار تحتمه [4] و الأصحاب عدمه [5] و الفاضل يتخيّر لتساويهما في البدلية [6] و هو قوي.

الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية

- و قال به المفيد في المقنعة [7] و المرتضى في أحد قوليه [8]- أو يقدم الركعة من قيام- كما قاله المفيد‌


[1] في المصدرين: «اربع ركعات كانت الركعتان».

[2] الكافي 3: 353 ح 6، التهذيب 2: 187 ح 742، باختصار في الألفاظ.

[3] الفقيه 1: 231، مختلف الشيعة: 133.

[4] المراسم: 89، مختلف الشيعة: 134.

[5] راجع: المقنعة: 24، المبسوط 1: 123، الوسيلة: 102.

[6] تذكرة الفقهاء 1: 140.

[7] المقنعة: 24.

[8] جمل العلم و العمل 3: 37.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست