responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 61

السجود قبل السلام، و لا يقدح ذلك في بقاء القدوة.

نعم، لو كان المأموم مسبوقا، فسجد الامام قبل التسليم أو بعده قبل انتهاء صلاة المأموم، لم يتبعه المأموم عندنا قطعا، بل يسجد المأموم عند فراغ صلاته إذا كان السهو قد عرض للإمام بعد المتابعة، و قد رواه عمار عن الصادق عليه السلام- أورده الشيخ في التهذيب [1]- و لأن زيادة السجدتين في الصلاة مبطل.

التاسع:

لو سها الإمام قبل اقتداء المسبوق، ففي وجوب متابعته الامام عندي وجهان: من ظاهر الخبر [2] و انّه دخل في صلاة ناقصة، و من عدم رابطة الاقتداء حينئذ، و هذا أقرب.

العاشر:

لو قام الامام سهوا إلى الخامسة، فنوى المأموم مفارقته لمّا شرع في القيام لم يحمل سجود الامام، و ان نوى بعد مسمّى الزيادة وجب السجود متابعة. و لا يشترط بلوغ الإمام إلى حدّ الراكع عندنا، بل المعتبر مسمّى القيام.

الخامسة: لا حكم للشك مع الانتقال عن المحل؛

بناء على اعتياد فعل ما شك فيه، و على انتفاء الحرج إذ الغالب عدم تذكّر الإنسان كثيرا من أحواله الماضية.

و لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: «كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد» [3].

و صحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل شك في الأذان و قد دخل في الإقامة، قال: «يمضي». قلت: رجل شك في الأذان‌


[1] التهذيب 2: 353 ح 1466.

[2] أي الخبر المتقدم في ص 59 الهامش 2.

[3] التهذيب 2: 352 ح 1460.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست