responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 54

المطلب الثالث: في الشك.

و فيه مسائل:

الأولى [هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لو غلب على ظنه]

لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه؛ لأنّ تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفي بالظن؛ تحصيلا لليسر، و دفعا للحرج و العسر.

و روى العامة عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا شك أحدكم في الصلاة، فلينظر أحرى ذلك الى الصواب، فليبن عليه» [1].

و عن الصادق عليه السلام- بعدّة طرق-: «إذا وقع و همك على الثلاث فابن عليه، و ان وقع و همك على الأربع فسلم و انصرف» [2].

و لا فرق بين الشك في الافعال و الاعداد، و لا بين الأوليين و الأخيرتين في ذلك.

و يظهر من كلام ابن إدريس انّ غلبة الظن تعتبر فيما عدا الأوليين، و ان الأوليين تبطل الصلاة بالشك فيهما و ان غلب الظن [3]. فان أراده فهو بعيد، و خلاف فتوى الأصحاب، و تخصيص لعموم الأدلة.

الثانية: لا حكم للشك مع الكثرة؛

دفعا للحرج و لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «إذا كثر عليك السهو، فامض على صلاتك، فإنه يوشك ان يدعك [4] الشيطان» [5] و في معناه رواية زرارة و أبي‌


[1] تقدم صدره في ص 33 الهامش 8.

[2] الكافي 3: 353 ح 7، التهذيب 2: 184 ح 733 عن عبد الرحمن بن سيابة و أبي العباس، و فيهما «رأيك» بدل «و همك» في كلا الموضعين.

و سيأتي في ص 76 الهامش 1.

[3] السرائر: 53.

[4] في المصادر زيادة: «انما هو من».

[5] الكافي 3: 359 ح 8، الفقيه 1: 224 ح 989، التهذيب 2: 343 ح 1424.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست