اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 5
الجزء الرابع
بقية القطب الأول في
العبادات
بقية كتاب الصلاة
بقية أركان الصلاة
بقية الركن الأول في أفعال
الصلاة و توابعها
الفصل الثالث: في تروك
الصلاة
و هي إما
واجبة أو مندوبة، فهاهنا مطلبان.
الأول: في التروك الواجبة.
مقدّمة:
يحرم قطع
الصلاة الواجبة اختيارا؛ لوجوب الإتمام المنافي لإباحة القطع، و لقوله تعالى وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ[1].
و يجوز
للضرورة، كردّ الآبق، و قبض الغريم، و قتل الحية التي يخافها على نفسه؛ لمرسلة
حريز عن الصادق عليه السلام[2]. و لإحراز المال
المخوف ضياعه، و لإمساك الدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها، روى الأمرين سماعة[3]. ورد الصبي
يحبو الى النار، و الشاة تدخل البيت، رواه السكوني عن علي عليه السلام[4]، و فيها
انه «يبني على صلاته ما لم يتكلم»[5] و هو حق إذا لم
يفعل ما ينافي الصلاة.
و لا حرج في
انقطاعها بما لا اختيار فيه، كالنوم، و الدماء الثلاثة، و سبق الحديث الأكبر أو
الأصغر.
و لو تعمّد
الحدث أثم. و لو خاف من إمساكه الضرر على نفسه، أو سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه
و ظن ذلك، جاز القطع. و روى عبد الرحمن بن