responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 5

الجزء الرابع

بقية القطب الأول في العبادات

بقية كتاب الصلاة

بقية أركان الصلاة

بقية الركن الأول في أفعال الصلاة و توابعها

الفصل الثالث: في تروك الصلاة

و هي إما واجبة أو مندوبة، فهاهنا مطلبان.

الأول: في التروك الواجبة.

مقدّمة:

يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا؛ لوجوب الإتمام المنافي لإباحة القطع، و لقوله تعالى وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [1].

و يجوز للضرورة، كردّ الآبق، و قبض الغريم، و قتل الحية التي يخافها على نفسه؛ لمرسلة حريز عن الصادق عليه السلام [2]. و لإحراز المال المخوف ضياعه، و لإمساك الدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها، روى الأمرين سماعة [3]. ورد الصبي يحبو الى النار، و الشاة تدخل البيت، رواه السكوني عن علي عليه السلام [4]، و فيها انه «يبني على صلاته ما لم يتكلم» [5] و هو حق إذا لم يفعل ما ينافي الصلاة.

و لا حرج في انقطاعها بما لا اختيار فيه، كالنوم، و الدماء الثلاثة، و سبق الحديث الأكبر أو الأصغر.

و لو تعمّد الحدث أثم. و لو خاف من إمساكه الضرر على نفسه، أو سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه و ظن ذلك، جاز القطع. و روى عبد الرحمن بن‌


[1] سورة محمد: 33.

[2] الكافي 3: 367 ح 3، الفقيه 1: 242 ح 1073، التهذيب 2: 330 ح 1361.

[3] الكافي 3: 367 ح 5، الفقيه 1: 242 ح 1071، التهذيب 2: 330 ح 1360.

[4] التهذيب 2: 333 ح 1375.

[5] التهذيب 2: 333 ح 1375.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست