responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 468

و دخل مع الإمام، فان لم يمكنه قطعها [1]. و هو يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير إمام الأصل إذا خاف الفوات، و هو عندي قوي، استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان، و لان العدول الى النفل قطع لها أيضا أو مستلزم لجوازه.

الخامسة [جواز التسليم قبل الإمام في الجماعة المستحبة بنيّة الانفراد ان كان له عذر]

يجوز في الجماعة المستحبة التسليم قبل الإمام بنيّة الانفراد ان كان له عذر، لما رواه أبو المغراء عن الصادق عليه السّلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام، قال: «ليس بذلك بأس» [2]. و روى علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد، فيأخذه البول أو يخاف على شي‌ء ان يفوت أو يعرض له وجع، قال: يسلم و ينصرف [3]. لأنّ الاقتداء غير واجب ابتداء فلا يجب استدامة.

و لو تعمّد السّلام قبله لا لعذر و لم ينو الانفراد، فالظاهر أنه يأثم و يجزئه. و لو كان له عذر و لم ينو الانفراد فكذلك، لانه انفراد بالفعل.

السادسة [حكم ما لو صلّى أمّي بقارئ]

قال الشيخ في المبسوط: لو صلّى أميّ بقارئ بطلت صلاة القارئ وحده، و صحت صلاة الأميّ. و لو صلّى بقارئ و أميّ بطلت صلاة القارئ وحده [4].

و استدرك الفاضل بأنه ينبغي التقييد بكون القاري غير صالح للإمامة، إذ لو كان صالحا لوجب على الأمي الاقتداء به، فإذا أخلّ بطلت صلاته و صلاة من خلفه [5].


[1] المبسوط 1: 156.

[2] التهذيب 3: 55 ح 189.

[3] التهذيب 2: 349 ح 1446.

[4] المبسوط 1: 154.

[5] مختلف الشيعة: 155.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست