اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 455
قال في المبسوط: و الأفضل السجود مكانه، ثم الالتحاق إذا قام[1].
و شرط ذلك
ان لا يكثر المشي بحيث يخرج عن اسم المصلي، و ان يكون الموضع الذي يركع فيه مما
يصحّ الاقتداء فيه، فلو تباعد أو سفل بالمعتد بطل الاقتداء.
و لو سجد
الامام قبل انتهائه إلى الصف. و خاف فوت السجود بوصوله الى الصف، سجد مكانه قطعا
ثم قام و التحق بالصف. و لو رفع رأسه من الركوع و مشى قائما جاز. و لو انّه سجد في
غير الصف، ثم قام ليلتحق فركع الامام ثانيا، ركع مكانه و مشى في ركوعه أيضا.
الثامنة: لا يتحمل الامام
عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة
سوى
القراءة. و في قراءة المأموم للأصحاب أقوال نحكيها بألفاظهم.
قال أبو
جعفر بن بابويه- في المقنع-: و اعلم انّ على القوم في الركعتين الأوليين أن
يستمعوا الى قراءة الامام، و إذا كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا، و
عليهم في الركعتين الأخريين أن يسبحوا[2]. و روى في من لا
يحضره الفقيه عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «كان أمير
المؤمنين عليه السّلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة»[3].
و روى عن
الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا صليت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت
قراءته أو لم تسمع، إلّا ان تكون صلاة يجهر فيها