responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 455

قال في المبسوط: و الأفضل السجود مكانه، ثم الالتحاق إذا قام [1].

و شرط ذلك ان لا يكثر المشي بحيث يخرج عن اسم المصلي، و ان يكون الموضع الذي يركع فيه مما يصحّ الاقتداء فيه، فلو تباعد أو سفل بالمعتد بطل الاقتداء.

و لو سجد الامام قبل انتهائه إلى الصف. و خاف فوت السجود بوصوله الى الصف، سجد مكانه قطعا ثم قام و التحق بالصف. و لو رفع رأسه من الركوع و مشى قائما جاز. و لو انّه سجد في غير الصف، ثم قام ليلتحق فركع الامام ثانيا، ركع مكانه و مشى في ركوعه أيضا.

الثامنة: لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة

سوى القراءة. و في قراءة المأموم للأصحاب أقوال نحكيها بألفاظهم.

قال أبو جعفر بن بابويه- في المقنع-: و اعلم انّ على القوم في الركعتين الأوليين أن يستمعوا الى قراءة الامام، و إذا كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبّحوا، و عليهم في الركعتين الأخريين أن يسبحوا [2]. و روى في من لا يحضره الفقيه عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة» [3].

و روى عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام: «إذا صليت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أو لم تسمع، إلّا ان تكون صلاة يجهر فيها‌


[1] المبسوط 1: 155.

[2] المقنع: 36.

[3] الفقيه 1: 255 ح 1155، و أيضا في: المحاسن: 79، الكافي 3: 377 ح 6، ثواب الاعمال: 274، التهذيب 3: 269 ح 770.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست