responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 449

يدرك القوم قبل أن يكبر الإمام الركعة [1]، فلا يدخل معهم في تلك الركعة» [2]. و في عبارة أخرى له عنه: «لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرها مع الامام» [3].

و أجيب بأن التكبير يعبّر به عن نفس الركوع، فتتفق الاخبار.

الحالة الثالثة: ان يدركه بعد ركوعه قبل السجدتين،

فيستحب التكبير و الدخول معه في السجدتين.

و هل يحتاج الى استئناف النيّة بعد ذلك؟

قال الشيخ [4]: لا لأنّ زيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام.

و قال الفضلان: نعم، لأنها زيادة عمدا [5]، و لا فرق هنا بين ان يكون ذلك في السجدتين من الركعة الأخيرة أو باقي الركعات.

و الذي في رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام: «إذا سبقك الإمام بركعة، فأدركته و قد رفع رأسه، فاسجد معه و لا تعتدّ بها» [6]. فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة، و ان كانت النية صحيحة. و يحتمل عدم الاعتداد بهما و لا بالصلاة.

و عبارة المبسوط كالرواية [7].


[1] في المصدرين: «للركعة».

[2] التهذيب 3: 43 ح 149، الاستبصار 1: 434 ح 1676. و فيهما باختلاف في الضمائر.

[3] التهذيب 3: 43 ح 150، الاستبصار 1: 435 ح 1677.

[4] المبسوط 1: 159.

[5] المعتبر 2: 447، تذكرة الفقهاء 1: 182، نهاية الإحكام 2: 132.

[6] التهذيب 3: 48 ح 166.

[7] المبسوط 1: 159.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست