responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 447

الحسن بن علي بن فضال، قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السّلام: فيمن ركع لظنه ركوع الامام، فلما رآه لم يركع رفع رأسه، ثم أعاد الركوع مع الامام، فكتب: «يتم صلاته، و لا تفسد بما صنع صلاته» [1].

و يمكن ان يستدل- رحمه اللّٰه- بمفهوم هذا الخبر.

الثانية [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة مع غير المقتدى به]

لو اضطر إلى الصلاة مع غير المقتدى به تابعه ظاهرا و لا ينوي الاقتداء، و لا عبرة هنا بالتقدّم و التأخّر، وقع عمدا أو سهوا.

و يقرأ لنفسه و لو سرا في الجهرية، لقول الصادق عليه السّلام: «يجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس» [2].

و تجزئه الفاتحة وحدها مع تعذّر السورة، و لو ركع الامام قبل قراءته قرأ في ركوعه، و لو بقي عليه شي‌ء فلا بأس. و روى أبو بصير عن الباقر عليه السّلام: «ان فرغ قبلك فاقطع القراءة و اركع معه» [3] و سأله عن الائتمام بمن لا يقتدى به.

و لو اضطر الى القيام قبل تشهده قام و تشهد قائما.

و جوّز في التهذيب ترك القراءة الضرورة هنا، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام، انه قال له: «ادخل معهم في الركعة و اعتدّ بها، فإنها من أفضل ركعاتك». قال: فسمعت أذان المغرب فقمت مبادرا، فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركت و اعتددت بها، ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت، و إذا خمسة أو ستة من جيراني من المخزوميين و الأمويين قد قاموا اليّ، و قالوا: يا أبا هاشم جزاك‌


[1] التهذيب 3: 277 ح 811.

[2] الكافي 3: 315 ح 16، التهذيب 2: 97 ح 366، الاستبصار 1: 321 ح 1197.

[3] التهذيب 3: 275 ح 801.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست