اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 447
الحسن بن علي بن فضال، قال: كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السّلام:
فيمن ركع لظنه ركوع الامام، فلما رآه لم يركع رفع رأسه، ثم أعاد الركوع مع الامام،
فكتب: «يتم صلاته، و لا تفسد بما صنع صلاته»[1].
و يمكن ان
يستدل- رحمه اللّٰه- بمفهوم هذا الخبر.
الثانية [حكم ما لو اضطر
إلى الصلاة مع غير المقتدى به]
لو اضطر إلى
الصلاة مع غير المقتدى به تابعه ظاهرا و لا ينوي الاقتداء، و لا عبرة هنا بالتقدّم
و التأخّر، وقع عمدا أو سهوا.
و يقرأ
لنفسه و لو سرا في الجهرية، لقول الصادق عليه السّلام: «يجزئك إذا كنت معهم من
القراءة مثل حديث النفس»[2].
و تجزئه
الفاتحة وحدها مع تعذّر السورة، و لو ركع الامام قبل قراءته قرأ في ركوعه، و لو
بقي عليه شيء فلا بأس. و روى أبو بصير عن الباقر عليه السّلام: «ان فرغ قبلك
فاقطع القراءة و اركع معه»[3] و سأله عن الائتمام
بمن لا يقتدى به.
و لو اضطر
الى القيام قبل تشهده قام و تشهد قائما.
و جوّز في
التهذيب ترك القراءة الضرورة هنا، لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام،
انه قال له: «ادخل معهم في الركعة و اعتدّ بها، فإنها من أفضل ركعاتك». قال: فسمعت
أذان المغرب فقمت مبادرا، فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع أول صف أدركت و اعتددت
بها، ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ثم انصرفت، و إذا خمسة أو ستة من جيراني من
المخزوميين و الأمويين قد قاموا اليّ، و قالوا: يا أبا هاشم جزاك