responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 446

و كذا في السجود لو سجد قبله، و كذا في الرفع منهما.

اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم و يعود مع الإمام، لرواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام فيمن رفع رأسه قبل الامام، قال: «يعيد ركوعه» [1].

و عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الإمام رأسه من السجود، قال: «فليسجد» [2].

و هاتان الروايتان و ان كانتا مطلقتين فإنهما تحملان على الناسي، إذ الزيادة عمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود، و للجمع بين ذينك و بين رواية غياث عن الصادق عليه السّلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام، أ يرجع إذا أبطأ الإمام؟ قال: «لا» [3].

فرع:

لو ترك الناسي الرجوع، ففي بطلان صلاته وجهان:

أحدهما: نعم، لان المعتدّ به انما هو الثاني و لم يأت به متعمّدا، فيبقى في العهدة.

و الثاني: لا، لأنّ الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة، و لانه بترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الإثم لا غير.

و في التذكرة لم يوجب بالعود على الناسي و ان كان جائزا [4]. و روى‌


[1] الفقيه 1: 258 ح 1172، التهذيب 3: 47 ح 163، الاستبصار 1: 438 ح 1688.

[2] الفقيه 1: 258 ح 1173، التهذيب 3: 48 ح 165.

[3] الكافي 3: 384 ح 14، التهذيب 3: 47 ح 164، الاستبصار 1: 438 ح 1689.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 185.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست