اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 445
مع الظهر، فإنه تشهّد مع الإمام.
لأنا نقول:
لا نسلم ان ذلك مانع من الاقتداء، و ما هو إلّا كتأخّر المأموم عن الإمام في
تشهّده إذا كان مسبوقا.
و يجوز
الاقتداء في القضاء بالأداء و بالعكس، كما يجوز في الأداء بالأداء و في القضاء
بالقضاء.
الشرط السادس: المتابعة
للإمام،
و فيه
مسائل:
الأولى: يجب كون أفعال
المأموم غير متقدمة على أفعال الإمام
إجماعا.
فلو تحرّم
قبله بطلت القدوة. و لو تحرّم معه ففيه قولان، أصحهما المنع.
و لو ركع
قبله، فان كان لم يفرغ الإمام من القراءة، و تعمّد المأموم الركوع و لما يقرأ، أو
قرأ و قلنا بعدم اجتزائه بها إذ الندب لا يجزئ عن الفرض، بطلت الصلاة.
و ان كان
بعد قراءة الإمام أثم، و في بطلان الصلاة قولان:
ففي
المبسوط: من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته[1]. و لعلّه
للنهي عن المفارقة الدال على الفساد، و لكن يمكن ان يقال: صار منفردا، لأنّ
المفارقة المنهي عنها ما دام مؤتما.
و قال
المتأخرون: لا تبطل الصلاة و الا الاقتداء و ان أثم، لقضية الأصل[2]. و حينئذ
يستمر حتى يلحقه الامام، فلو عاد الى الركوع بطلت،