responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 445

مع الظهر، فإنه تشهّد مع الإمام.

لأنا نقول: لا نسلم ان ذلك مانع من الاقتداء، و ما هو إلّا كتأخّر المأموم عن الإمام في تشهّده إذا كان مسبوقا.

و يجوز الاقتداء في القضاء بالأداء و بالعكس، كما يجوز في الأداء بالأداء و في القضاء بالقضاء.

الشرط السادس: المتابعة للإمام،

و فيه مسائل:

الأولى: يجب كون أفعال المأموم غير متقدمة على أفعال الإمام

إجماعا.

فلو تحرّم قبله بطلت القدوة. و لو تحرّم معه ففيه قولان، أصحهما المنع.

و لو ركع قبله، فان كان لم يفرغ الإمام من القراءة، و تعمّد المأموم الركوع و لما يقرأ، أو قرأ و قلنا بعدم اجتزائه بها إذ الندب لا يجزئ عن الفرض، بطلت الصلاة.

و ان كان بعد قراءة الإمام أثم، و في بطلان الصلاة قولان:

ففي المبسوط: من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته [1]. و لعلّه للنهي عن المفارقة الدال على الفساد، و لكن يمكن ان يقال: صار منفردا، لأنّ المفارقة المنهي عنها ما دام مؤتما.

و قال المتأخرون: لا تبطل الصلاة و الا الاقتداء و ان أثم، لقضية الأصل [2]. و حينئذ يستمر حتى يلحقه الامام، فلو عاد الى الركوع بطلت،


[1] المبسوط 1: 157.

[2] لم نعثر عليه إلّا في المهذب البارع 1: 472- 473 لابن فهد الحلّي.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست