responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 444

الشرط الخامس: توافق نظم الصلاتين في الافعال لا في عدد الركعات،

فلا يقتدى في اليومية بالكسوف و لا بالجنازة و العيد، و لا بالعكس، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «انما جعل الإمام إماما ليؤتم به» الخبر [1] و هو غير حاصل مع الاختلاف.

و لا يشترط توافق الصلاتين نوعا و لا صنفا، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفل و بالعكس، و بالظهر في العصر و المغرب و الصبح و بالعكس، و قد سبق. و روى حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام في رجل أمّ قوما فصلّى العصر و هي لهم ظهر، فقال: «أجزأت عنه و عنهم» [2].

فلو اقتدى مصلّي الظهر بمصلي المغرب، فانتهى الإمام إلى التسليم، أتمّ المأموم و له الانفراد عقيب السجدة الأخيرة، و الأول أفضل.

و لو اقتدى مصلّي الصبح بمصلّي الظهر، فحكمه ما مرّ في اقتداء المسافر بالحاضر، فيتخيّر عند انتهاء صلاته بين التسليم و الانتظار ليسلّم الامام، و هو الأفضل.

و لو اقتدى في المغرب بالظهر، فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه، بل يجلس للتشهد و التسليم، و الأقرب استحباب انتظاره كما قلناه في الصبح و صلاة المسافر.

لا يقال: انه أحدث تشهدا مانعا من الاقتداء، بخلاف مصلّي الصبح.


[1] صحيح البخاري 1: 184، 177، صحيح مسلم 1: 308 ح 411، 309 ح 412، 414، سنن أبي داود 1: 164 ح 601، 603، 165 ح 605، سنن النسائي 2: 83، 142، سنن الترمذي 2: 194 ح 361، سنن ابن ماجة 1: 392 ح 1237، 1238، 393 ح 1239. و يوجد في غيرها من المصادر.

[2] التهذيب 3: 49 ح 172، الاستبصار 1: 439 ح 1691.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست