اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 437
الأنوثة.
و خامستها: ان يقتدي الرجال
بالرجل،
و الأفضل
صلاتهم خلفه بأجمعهم، و هو منصوص عنهم عليهم السّلام[1].
و كونه في
وسط الصف، فلو صلّى لا في وسطه جاز، و قد روى من فعل بعضهم عليهم السّلام[2]، و لعلّه
للضرورة لأنّ الإمام لا يترك الأفضل. هذا في غير العراة، و اما العراة فلا يبرز
عنهم إلّا بركبتيه.
و يستحب
اختصاص أهل الفضل بالصف الأول، ثم الثاني بمن دونهم، و هكذا، لقول النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله: «ليليني أولو الأحلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين
يلونهم»[3] ثم الصبيان، ثم النساء.
و عن الباقر
عليه السّلام: «ليكن الذين يلون الإمام أولى الأحلام منكم و النهي، فان نسي الإمام
أو تعايا قوّموه، و أفضل الصفوف أولها، و أفضل أولها ما دنا من الامام»[4].
و قد روى
الكليني في خبر مرفوع: انّ الصادق عليه السّلام صلّى إلى زاوية و القوم كلهم عن
أحد جانبيه[5].
و ليكن يمين
الصف لأفاضل الصف الأول، لما روي ان الرحمة تنتقل من الامام إليهم، ثم الى يسار
الصف، ثم إلى الباقي[6]، و الأفضل للأفضل.