اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 433
قلت: يحمل على العبد المفرط، أو على الكراهة.
الرابع:
الحائل إنما
يمنع إذا كان المأموم رجلا، أو خنثى على الأقرب لجواز الذكورية، أو أنثى بأنثى.
اما لو اقتدت المرأة بالرجل و بينهما حائل فإنه جائز، لرواية عمار عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام، حيث قال له: و ان كان بينه و بينهنّ حائط أو طريق؟
قال: «لا بأس»[1].
و قال ابن
إدريس: و قد وردت رخصة للنساء ان يصلّين و بينهن و بين الإمام حائط، و الأول
الأظهر و الأصح[2] و عنى به مساواتهنّ للرجال.
الخامس:
تجوز الصلاة
بين الأساطين مع المشاهدة و اتصال الصفوف، لقوله عليه السّلام: «لا أرى بالصفوف
بين الأساطين بأسا»[3].
الرابعة [اشتراط كون موقف
الامام مساويا لموقف المأموم أو أخفض منه]
يشترط ان
يكون موقف الامام مساويا لموقف المأموم أو اخفض منه، فلا يجوز العلو بما يعتدّ به،
لما روي: ان عمارا- رضى عنه اللّٰه- تقدم للصلاة على دكان و الناس أسفل منه،
فتقدم حذيفة- رضي عنه اللّٰه- فأخذ بيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاة قال له
حذيفة: ألم تسمع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول:
«إذا أمّ
الرجل القوم، فلا يقومنّ في مكان أرفع من مقامهم»؟ قال عمار:
و روي أيضا:
انّ حذيفة أمّ على دكان بالمدائن، فأخذ عبد اللّٰه بن مسعود بقميصه فجذبه،
فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم انهم كانوا ينهون عن ذلك؟! قال: بلى، ذكرت حين
جذبتني[5].