اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 431
يمكن المشاهدة معه في حال القيام.
الثالثة [حكم الحيلولة بين
الامام و المأموم بما يمنع المشاهدة]
لا تجوز
الحيلولة بين الامام و المأموم بما يمنع المشاهدة، و كذا بين الصفوف عند علمائنا،
لحسن زرارة عن الباقر عليه السّلام: «و ان كان بينهم ستر أو جدار فليس تلك لهم
بصلاة، و هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون، ليس لمن صلّى خلفها مقتديا صلاة»[1].
فروع:
الأول:
لا يكون
الشارع حائلا بين الصفوف، و لا النهر، و لا الحائط القصير المانع حالة الجلوس
خاصة، و لا الشبابيك.
و المقصورة
المانعة من الرؤية في جميع الأحوال مبطلة للائتمام. و لو ولجها الامام و شاهده
الجناحان، أو انتهت مشاهدتهما الى من يشاهده، صح الائتمام و إلّا فلا. اما الذين
يقابلون الامام فصلاتهم صحيحة، لانتهاء مشاهدتهم اليه.
و منع أبو
الصلاح و ابن زهرة من حيلولة النهر[2] لرواية زرارة
السالفة، و قد بيّنا حملها على الاستحباب.
و لو كانت
المقصورة مخرّمة صحت كالشباك. و يظهر من المبسوط و كلام أبي الصلاح عدم الجواز مع
حيلولة الشباك[3] لرواية زرارة، مع اعتراف الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورة
المخرّمة[4]، و لا فرق بينهما.