responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 431

يمكن المشاهدة معه في حال القيام.

الثالثة [حكم الحيلولة بين الامام و المأموم بما يمنع المشاهدة]

لا تجوز الحيلولة بين الامام و المأموم بما يمنع المشاهدة، و كذا بين الصفوف عند علمائنا، لحسن زرارة عن الباقر عليه السّلام: «و ان كان بينهم ستر أو جدار فليس تلك لهم بصلاة، و هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون، ليس لمن صلّى خلفها مقتديا صلاة» [1].

فروع:

الأول:

لا يكون الشارع حائلا بين الصفوف، و لا النهر، و لا الحائط القصير المانع حالة الجلوس خاصة، و لا الشبابيك.

و المقصورة المانعة من الرؤية في جميع الأحوال مبطلة للائتمام. و لو ولجها الامام و شاهده الجناحان، أو انتهت مشاهدتهما الى من يشاهده، صح الائتمام و إلّا فلا. اما الذين يقابلون الامام فصلاتهم صحيحة، لانتهاء مشاهدتهم اليه.

و منع أبو الصلاح و ابن زهرة من حيلولة النهر [2] لرواية زرارة السالفة، و قد بيّنا حملها على الاستحباب.

و لو كانت المقصورة مخرّمة صحت كالشباك. و يظهر من المبسوط و كلام أبي الصلاح عدم الجواز مع حيلولة الشباك [3] لرواية زرارة، مع اعتراف الشيخ بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرّمة [4]، و لا فرق بينهما.


[1] الكافي 3: 385 ح 4، الفقيه 1: 253 ح 1144، التهذيب 3: 52 ح 182.

[2] الكافي في الفقه: 144، الغنية: 560.

[3] المبسوط 1: 156، الكافي في الفقه: 144.

[4] المبسوط 1: 156.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست