اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 430
و حدّ قوم ذلك بثلاثمائة ذراع، و قالوا على هذا ان وقف و بينه و بين
الإمام ثلاثمائة ذراع، ثم وقف آخر بينه و بين هذا المأموم ثلاثمائة ذراع، ثم على
هذا الحساب و التقدير بالغا ما بلغوا، صحت صلاتهم.
قالوا: و
كذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد، ثم اتصلت بالأسواق و الدروب و الدور، بعد ان
يشاهد بعضهم بعضا و يرى الأولون الإمام، صحت صلاة الكل.
فيمكن ان
يشير الى جميع ما تقدم، فيكون رضي بالثلاثمائة.
و يمكن ان
يشير بالقرب الى الفرض الأخير خاصة، فلا يكون راجعا في التقدير بثلاثمائة ذراع، و
هو الأنسب بقوله: و حدّ البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا.
و قال أبو
الصلاح- رحمه اللّٰه- و ابن زهرة- قدس اللّٰه روحه-: لا يجوز ان يكون
بين الصفين من المسافة ما لا يتخطى[2] لحسن زرارة عن
الباقر عليه السّلام قال: «إن صلّى قوم، و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى، فليس
ذلك الامام لهم بإمام. و أي صف كان اهله يصلون بصلاة الامام، و بينهم و بين الصف
الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى، ليس لهم تلك بصلاة»[3].
و حمل على
الاستحباب، أو على ان المراد ب «ما لا يتخطى» الحائل.
ذكر ذلك في
المختلف[4]، و فيه بعد، من ان الحائل لا يتعذّر بذلك، إذ