responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 430

و حدّ قوم ذلك بثلاثمائة ذراع، و قالوا على هذا ان وقف و بينه و بين الإمام ثلاثمائة ذراع، ثم وقف آخر بينه و بين هذا المأموم ثلاثمائة ذراع، ثم على هذا الحساب و التقدير بالغا ما بلغوا، صحت صلاتهم.

قالوا: و كذلك إذا اتصلت الصفوف في المسجد، ثم اتصلت بالأسواق و الدروب و الدور، بعد ان يشاهد بعضهم بعضا و يرى الأولون الإمام، صحت صلاة الكل.

و هذا قريب على مذهبنا أيضا [1].

فيمكن ان يشير الى جميع ما تقدم، فيكون رضي بالثلاثمائة.

و يمكن ان يشير بالقرب الى الفرض الأخير خاصة، فلا يكون راجعا في التقدير بثلاثمائة ذراع، و هو الأنسب بقوله: و حدّ البعد ما جرت العادة بتسميته بعدا.

و قال أبو الصلاح- رحمه اللّٰه- و ابن زهرة- قدس اللّٰه روحه-: لا يجوز ان يكون بين الصفين من المسافة ما لا يتخطى [2] لحسن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «إن صلّى قوم، و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى، فليس ذلك الامام لهم بإمام. و أي صف كان اهله يصلون بصلاة الامام، و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى، ليس لهم تلك بصلاة» [3].

و حمل على الاستحباب، أو على ان المراد ب‌ «ما لا يتخطى» الحائل.

ذكر ذلك في المختلف [4]، و فيه بعد، من ان الحائل لا يتعذّر بذلك، إذ‌


[1] المبسوط 1: 156.

[2] الكافي في الفقه: 144، الغنية: 560.

[3] الكافي 3: 385 ح 4، الفقيه 1: 253 ح 1144، التهذيب 3: 52 ح 182.

[4] مختلف الشيعة: 159.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست