اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 43
عن الرجل ينسى ان يتشهد، قال: «يسجد سجدتين يتشهد فيهما»[1].
لنا: ان
سجدتي السهو يجب فيهما التشهد على ما يأتي في رواية الحلبي عن أبي عبد
اللّٰه عليه السلام[2]، و التشهد يجب
قضاؤه على ما مرّ في رواية محمد بن مسلم[3]، و الأصل عدم
التداخل.
العاشرة: لا فرق بين التشهد
الأول و الأخير في التدارك بعد الصلاة،
عند الجماعة
في ظاهر كلامهم، سواء تخلّل الحدث بينه و بين الصلاة أو لا. و قال ابن إدريس: لو
تخلّل الحدث بين الصلاة و التشهد الأول لم تبطل الصلاة؛ لخروجه عنها بالتسليم. و
لو تخلّل بينها و بين التشهد الثاني بطلت؛ لأن قضية السلام الصحيح ان يكون بعد
التشهد، فوقوعه قبله كلا سلام، فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل[4].
و في هذا
الكلام إشكالان: أحدهما على قضية مذهبه، و الثاني على غيره.
أمّا الأول:
فلان قضية مذهبه انّ الخروج من الصلاة بالفراغ من التشهد؛ لان التسليم مستحب عنده،
فكيف يحكم بالخروج منها بالتسليم؟! و حينئذ يمكن تعليل الفرق بذلك بان يقال: انما
يخرج من الصلاة بكمال التشهد، و في صورة نسيانه أخيرا لم يتحقق التشهد فلا يتحقق
الخروج، فيكون قد أحدث قبل الخروج.
و أمّا
الثاني: فلان التسليم على القول بوجوبه قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون
كافيا، و التشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة