responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 43

عن الرجل ينسى ان يتشهد، قال: «يسجد سجدتين يتشهد فيهما» [1].

لنا: ان سجدتي السهو يجب فيهما التشهد على ما يأتي في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام [2]، و التشهد يجب قضاؤه على ما مرّ في رواية محمد بن مسلم [3]، و الأصل عدم التداخل.

العاشرة: لا فرق بين التشهد الأول و الأخير في التدارك بعد الصلاة،

عند الجماعة في ظاهر كلامهم، سواء تخلّل الحدث بينه و بين الصلاة أو لا. و قال ابن إدريس: لو تخلّل الحدث بين الصلاة و التشهد الأول لم تبطل الصلاة؛ لخروجه عنها بالتسليم. و لو تخلّل بينها و بين التشهد الثاني بطلت؛ لأن قضية السلام الصحيح ان يكون بعد التشهد، فوقوعه قبله كلا سلام، فيكون حدثه قد صادف الصلاة فتبطل [4].

و في هذا الكلام إشكالان: أحدهما على قضية مذهبه، و الثاني على غيره.

أمّا الأول: فلان قضية مذهبه انّ الخروج من الصلاة بالفراغ من التشهد؛ لان التسليم مستحب عنده، فكيف يحكم بالخروج منها بالتسليم؟! و حينئذ يمكن تعليل الفرق بذلك بان يقال: انما يخرج من الصلاة بكمال التشهد، و في صورة نسيانه أخيرا لم يتحقق التشهد فلا يتحقق الخروج، فيكون قد أحدث قبل الخروج.

و أمّا الثاني: فلان التسليم على القول بوجوبه قد وقع مقصودا به الخروج من الصلاة فيكون كافيا، و التشهد ليس بركن حتى يكون نسيانه قادحا في صحة‌


[1] التهذيب 2: 158 ح 621.

[2] تأتي في ص 95 الهامش 2.

[3] تقدمت في ص 42 الهامش 3.

[4] السرائر: 55.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست