responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 420

و لا أثر عندنا للتقديم بنظافة الثوب و البدن عن الأوساخ، و طيب الصنعة، و حسن الصوت. و قدّم بها بعض العامة، لأنها تفضي إلى استمالة القلوب، فيكثر الجمع [1].

فروع:

الأول: لو تساويا في القراءة و الفقه،

و زاد أحدهما في الورع- الذي هو العفة و حسن السيرة، و هو مرتبة وراء العدالة تبعث على ترك المكروهات و التجنّب عن الشبهات و الرخص- ففي تقديمه عندي نظر، لعدم ذكر الاخبار و الأصحاب له، و من ان اعتبار العدالة في الإمام تستتبع روادفها، إذ الإمامة سفارة بين اللّٰه تعالى و بين الخلق، فأولاهم بها أكرمهم على اللّٰه تعالى، و كلما كان الورع أتمّ كان تحقّق العدالة أشدّ، فحينئذ يقدّم هذا على المراتب الباقية.

الثاني: إذا حكمنا بترجيح الهاشمي لنسبه،

ففي ترجيح المطلبي على غيره نظر، مما روي من قوله عليه الصلاة و السلام: «نحن و بنو المطّلب لم نفترق في الجاهلية و لا في الإسلام». نعم، الهاشمي أولى منه قطعا و حينئذ في ترجيح أفخاذ بني هاشم بسبب شرف الآباء- كالطالبي، و العباسي، و الحارثي، و اللهبي. ثم العلوي، و الحسني، و الحسيني. ثم الصادقي، و الموسوي، و الرضوي، و الهادي- احتمال بيّن، لان الترجيح دائر مع شرف النسب فيوجد حيث يوجد.

الثالث:

هل يرجح العربي على العجمي، و القرشي على باقي العرب؟ احتمال أيضا. و كذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء‌


[1] المجموع 4: 283.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست