اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 414
تقدير تسليمه غير صريح في المدعى. نعم، هو مشهور في
التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه. نعم، فيه إكرام لرسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا تقديمه لأجله نوع إكرام، و إكرام
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و تبجيله ممّا لا خفاء بأولويته.
و
خامسها: ان الأقرأ أولى من الأفقه
- و نقل
عن بعض الأصحاب ان الأفقه أولى- لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤمّ
القوم أقرؤهم لكتاب اللّٰه، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة، فإن
كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا»[1].
و قال
الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: يتقدم
القوم أقرؤهم للقرآن»[2].
و تمسّك
من رجّح الأفقه باهمية الحاجة إليه في الصلاة، فإنه ربما فاته فيها ما يحتاج إلى
كثرة الفقه في معرفته. و حمل الخبر على انّ القراءة كانت في زمن الصحابة مستلزمة
للفقه، لأنهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه احكامه. قال ابن مسعود: كنا لا
نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها و نهيها و أحكامها. فكان أقرؤهم أفقههم.
و جوابه
متعبدات الصلاة محصورة، و لا بد من كون القارئ عالما بها.
و جعل
الأعلم بالسنّة مرتبة بعد الأقرأ صريح في إمكان انفكاك القراءة عن العلم بالسنّة.
و تعلم احكام القرآن غير كاف في الفقه إذ معظمه مثبت
[1] مسند احمد 4: 118، صحيح مسلم 1: 465 ح 673، سنن أبي داود 1:
159 ح 582، الجامع الصحيح 1: 459 ح 235، سنن النسائي 2: 76، السنن الكبرى 3: 125.