responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 414

تقدير تسليمه غير صريح في المدعى. نعم، هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه. نعم، فيه إكرام لرسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله إذا تقديمه لأجله نوع إكرام، و إكرام رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و تبجيله ممّا لا خفاء بأولويته.

و خامسها: ان الأقرأ أولى من الأفقه

- و نقل عن بعض الأصحاب ان الأفقه أولى- لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب اللّٰه، فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة، فإن كانوا في السنّة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا» [1].

و قال الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن» [2].

و تمسّك من رجّح الأفقه باهمية الحاجة إليه في الصلاة، فإنه ربما فاته فيها ما يحتاج إلى كثرة الفقه في معرفته. و حمل الخبر على انّ القراءة كانت في زمن الصحابة مستلزمة للفقه، لأنهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه احكامه. قال ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها و نهيها و أحكامها. فكان أقرؤهم أفقههم.

و جوابه متعبدات الصلاة محصورة، و لا بد من كون القارئ عالما بها.

و جعل الأعلم بالسنّة مرتبة بعد الأقرأ صريح في إمكان انفكاك القراءة عن العلم بالسنّة. و تعلم احكام القرآن غير كاف في الفقه إذ معظمه مثبت‌


[1] مسند احمد 4: 118، صحيح مسلم 1: 465 ح 673، سنن أبي داود 1: 159 ح 582، الجامع الصحيح 1: 459 ح 235، سنن النسائي 2: 76، السنن الكبرى 3: 125.

[2] الكافي 3: 376 ح 5، التهذيب 3: 31 ح 113.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست