responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 41

الثامنة: حكم الأخيرتين في البطلان

بترك الركن إذا تجاوز محله حكم الأوليين في المشهور أيضا.

و قال الشيخ: انما تبطل في الأوليين أو في الصبح أو في ثالثة المغرب، و ان كان في الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد و أتى بالفائت، فلو ترك الركوع حتى سجد و لم يذكر حتى صلّى ركعة أخرى أسقط الاولى [1].

و له قول آخر بالتلفيق و ان كان في الأوليين [2] كما هو قول ابن الجنيد و أبي الحسن بن بابويه فيما عدا الأولى، فإنّهما اعتبرا سلامة الاولى لا غير [3].

و الروايات مختلفة، فروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: «إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة، و قد سجد سجدتين و ترك الركوع، استأنف الصلاة» [4] و مثله رواه عن الباقر عليه السلام [5] و رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام [6].

و روى محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع: «فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، و ان كان لم يستيقن الّا بعد ما فرغ فليقم و ليصل ركعة و سجدتين» [7]. و حمل الشيخ هذا على الأخيرتين [8] و لم نقف على موجب هذا الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام: الإعادة في الأوليين‌


[1] المبسوط 1: 119، التهذيب 2: 149.

[2] الجمل و العقود: 186 (ضمن الرسائل العشر)، الاقتصاد: 265، و النهاية: 88.

[3] حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: 129.

[4] التهذيب 2: 148 ح 580، الاستبصار 1: 355 ح 1343.

[5] التهذيب 2: 149 ح 584، الاستبصار 1: 356 ح 1346.

[6] الكافي 3: 348 ح 2، التهذيب 2: 148 ح 581، الاستبصار 1: 355 ح 1345.

[7] الفقيه 1: 228 ح 1006: التهذيب 2: 149 ح 585، الاستبصار 1: 356 ح 1348.

[8] التهذيب 2: 149، الاستبصار 1: 356.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست