اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 41
الثامنة: حكم
الأخيرتين في البطلان
بترك الركن
إذا تجاوز محله حكم الأوليين في المشهور أيضا.
و قال
الشيخ: انما تبطل في الأوليين أو في الصبح أو في ثالثة المغرب، و ان كان في
الأخيرتين من الرباعية حذف الزائد و أتى بالفائت، فلو ترك الركوع حتى سجد و لم
يذكر حتى صلّى ركعة أخرى أسقط الاولى[1].
و له قول
آخر بالتلفيق و ان كان في الأوليين[2] كما هو قول ابن
الجنيد و أبي الحسن بن بابويه فيما عدا الأولى، فإنّهما اعتبرا سلامة الاولى لا
غير[3].
و الروايات
مختلفة، فروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: «إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من
الصلاة، و قد سجد سجدتين و ترك الركوع، استأنف الصلاة»[4] و مثله
رواه عن الباقر عليه السلام[5] و رواه رفاعة عن
الصادق عليه السلام[6].
و روى محمد
بن مسلم، عن الباقر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع: «فان استيقن
فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، و ان كان لم
يستيقن الّا بعد ما فرغ فليقم و ليصل ركعة و سجدتين»[7]. و حمل
الشيخ هذا على الأخيرتين[8] و لم نقف على موجب هذا الحمل الا ما يظهر من
الرواية عن الرضا عليه السلام: الإعادة في الأوليين