responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 406

و قال ابن عمه الشيخ نجيب الدين- في الجامع-: و تكره إمامة الأجذم، و الأبرص، و المفلوج، و المقيد، و الأعرابي، إلا بأمثالهم. و تجوز امامة المحدود بعد توبته. و يكره اقتداء المتطهر بالماء بالمتيمم. و يؤمّ الأعمى بالبصير إذا سدّد و بمثله [1].

و الفاضل- رحمه اللّٰه- قال بجواز إمامة الأجذم و الأبرص، لعموم: «يؤمكم أقرؤكم»، و لما رواه عبد اللّٰه بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن المجذوم. و الأبرص يؤمّان المسلمين، قال: «نعم» قلت: و هل يبتلي اللّٰه بهما المؤمن؟ قال: «نعم، و هل كتب البلاء إلّا على المؤمن».

و تجوز امامة المتيمم بالمتطهر بالماء، لصحيحة جميل بن دراج قال:

قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم؟ قال: «لا، و لكن يتيمم الجنب و يصلّي بهم، فان اللّٰه عز و جل جعل التراب طهورا». و نحوه موثّق عبد اللّٰه بن بكير عنه عليه السّلام.

و لكنه تكره إمامة هؤلاء جمعا بين ذلك و بين روايات المنع.

كصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي».

و كرواية السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن علي عليه السّلام: «لا يؤمّ المقيد المطلقين. و لا يؤمّ صاحب الفالج الأصحاء، و لا صاحب التيمم المتوضئين. و لا يؤم الأعمى في الصحراء الّا ان يوجّه إلى القبلة» [2].


[1] الجامع للشرائع 97- 98.

[2] من قول المصنف:؟؟؟؟؟ الى هنا هو قول الفاضل في مختلف الشيعة: 154.

و الحديث الأول تقدم في ص: 400، هامش: 5.

و رواية عبد اللّٰه بن يزيد في: التهذيب 3: 27 ح 93، الاستبصار 1: 422 ح 1627.

و رواية جميل و عبد اللّٰه بن بكير في: التهذيب 3: 167 ح 364، 365، الاستبصار 1: 424 ح 1637، 1638.

و رواية أبي بصير في: الكافي 3: 375 ح 1.

و رواية السكوني في: الكافي 3: 375 ح 2، التهذيب 3: 27 ح 94.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست