responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 405

لمن كان مثلهم، بدليل الإجماع، و طريقة الاحتياط. و يكره الائتمام بالأعمى، و العبد، و من يلزمه التقصير، و من يلزمه الإتمام، و المتيمم، إلّا لمن كان مثلهم [1].

و الشيخ نجم الدين بن سعيد كره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس في الرباعية، و امامة المحدود بعد توبته. و اما الأعرابي، فإن كان ممن لا يعرف محاسن الإسلام و لا وصفها لم يؤمّ، و كذا إذا كان ممن تجب عليه المهاجرة و لما يهاجر، و إلّا جاز مع اتصافه بالشرائط.

قال: و لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان له من يسدده، لقوله عليه السّلام:

«يؤمّكم أقرؤكم»، و لان العمى ليس نقصا فقد عمي بعض الأنبياء [2].

قال: و روى مرازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال: «لا بأس ان يصلي الأعمى بالقوم، و ان كانوا هم الذين يوجهونه» [3].

قال: و يكره ان يؤمّ المتيمم متطهرا. و الأقرب جواز ائتمام المرأة الطاهر بالمستحاضة، و الصحيح بالسلس. و الوجه كراهة إمامة الأجذم و الأبرص [4].

قلت: روى الشيخ بإسناده إلى الشعبي، قال: قال علي عليه السّلام: «لا يؤمّ الأعمى في البرية» [5]. و يمكن حمله على المقيد بتوجيههم إياه إلى القبلة، أو على الكراهة، كما قاله أبو الصلاح و ابن زهرة [6].


[1] الغنية: 498، و لم يذكر الأعمى.

[2] الفقيه 1: 185 ح 880، سنن ابن ماجة 1: 240 ح 726، سنن أبي داود 1:

161 ح 590، مسند أبي يعلى 4: 231 ح 2343، السنن الكبرى 1: 426.

[3] التهذيب 3: 30 ح 105.

[4] المعتبر 2: 441- 442.

[5] التهذيب 3: 269 ح 773.

[6] الكافي في الفقه: 143. و قد تقدم ان ابن زهرة لم يذكر الأعمى في الغنية.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست