responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 399

و يمكن ردّ هذا الى اشتراط العدالة، و انما ذكرناه هنا لان الشيخ أبا الصلاح- رحمه اللّٰه- جوّز إمامة الأغلف للأغلف لا للمطّهّر [1].

و الأقرب انه متى تمكّن من الختان بطلت إمامته مطلقا لفسقه، و إلّا صحت مطلقا، و الخبر محمول على التمكّن صريحا.

و هنا مسائل:

الأولى: اختلف في إمامة العبد.

فقال في المبسوط و النهاية: لا يجوز ان يؤمّ الأحرار، و يجوز ان يؤمّ بمواليه إذا كان أقرأهم [2].

و قال ابن بابويه- في المقنع-: و لا يؤم العبد إلّا أهله [3] لرواية السكوني عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن علي عليهما السّلام قال: «لا يؤم العبد إلّا أهله» [4].

و أطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤمّ الحر [5].

و جوز إمامته مطلقا ابن الجنيد و ابن إدريس [6].

و أطلق الشيخ- في الخلاف- جواز إمامته، قال: و في بعض رواياتنا ان العبد لا يؤمّ إلّا مولاه [7].

و قال أبو إصلاح: يكره [8].


[1] الكافي في الفقه: 144.

[2] المبسوط 1: 155، النهاية: 112.

[3] المقنع: 35.

[4] التهذيب 3: 29 ح 102، الاستبصار 1: 423 ح 1631.

[5] الوسيلة: 105.

[6] السرائر: 61، مختلف الشيعة: 153.

[7] الخلاف 1: 121 المسألة 8.

[8] الكافي في الفقه: 144.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست