responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 398

اما من به لثغة خفيفة مع من يخلص الحرف و لا يبلغ به تبديله بغيره، فجائز إمامته للقارئ و ان كان القارئ أفضل، لأنّ ذلك يعد قرآنا.

و رابعها: ستر العورة إذا أمّ لمستورها.

فلو أمّ العاري بالمستور فالأقرب المنع، لنقص صلاته من حيث الشرط و من حيث الأركان، لأنه يومئ بها إيماء، و ربما صلّى قاعدا و القائم لا يؤمّه القاعد.

و ربما قال الفاضل: ان اقتدى بالعاري مكتس عاجز عن الركوع و السجود لمرض جاز [1]. و هذا بناء على انّ المانع انما هو عجزه عن الأركان، و اما إذا علّل بنقصه من حيث الستر فلا.

و أطلق الشيخ جواز اقتداء المكتسي بالعاري [2] لأن صلاته صحيحة بالنسبة اليه.

و لو أمّ العاري بمثله جاز. نعم، لو تمكّن أحدهما من ستر احدى العورتين، و عجز الآخر، جاز الائتمام بالمستور إحداهما للآخر. و في العكس الأوجه.

و خامسها: القدرة على الاستقبال.

فلو عجز عن الاستقبال لم يؤمّ القادر عليه، و يجوز ان يؤم مثله.

و سادسها: الختان

- و قد قيل انه من الشروط العامة [3]- لما روي عن زيد عن آبائه عن علي عليه السّلام: «الأغلف لا يؤم القوم و ان كان أقرأهم، لأنّه ضيّع من السنة أعظمها، و لا تقبل له شهادة، إلّا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه» [4].


[1] تذكرة الفقهاء 1: 179.

[2] الخلاف 1: 121 المسألة 5.

[3] راجع: المقنع: 35، المعتبر 2: 442، نهاية الإحكام 2: 143.

[4] الفقيه 1: 248 ح 1107، التهذيب 3: 30 ح 108.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست