اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 396
الأمي الناطق، ففي الجواز نظر، من عجزه عن التكبير، و من
انّ الامام لا يتحمله، و هما متساويان في عدم القراءة.
و لو
أحسن كل منهما بعض الفاتحة، فإن تساويا في ذلك البعض صحّ اقتداء كل منهما بصاحبه.
و ان اختلفا، فان زاد أحدهما على الآخر جاز امامة الناقص دون العكس، و ان اختلف
محفوظاهما لم يؤمّ أحدهما الآخر لنقص كل منهما بالنسبة إلى الآخر.
و لو كان
يلحن في القراءة، فإن قدر على الإصلاح لم تصح صلاته إماما و لا منفردا، و ان عجز
عنه جاز ان يؤمّ مثله لا غيره، و ان كان الغير يلحن أيضا، لاختلاف مواضع اللحن. و
لا فرق بين كون اللحن مغيّر المعنى- مثل: ضم تاء «أنعمت» أو لا- مثل: فتح ميم
«بسم»- لأنّ القرآن عربي و اللحن ليس بعربي.
و قول
الشيخ بكراهية إمامة من يلحن في قراءته، أحال المعنى أو لم يحل، في الحمد و غيرها،
إذا تعذّر عليه الإصلاح[1].
و قول
ابن إدريس: لا تجوز امامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن[2] و يدلّ
بمفهومه على جواز غير المغيّر للمعاني.
بعيدان.
و توجيههما بانّ صلاته صحيحة بالنسبة إليه مدخول، و إلّا لصحّ الاقتداء بالأمي.
و في حكم
اللاحن مؤوف اللسان مع عجزه عن الإصلاح تصح صلاته، و لا يصح اقتداء غيره به. و لو
أمّ مثله في ذلك الحرف صح، و كذلك من في لسانه لكنة من آثار العجمة. و من ذلك: