responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 396

الأمي الناطق، ففي الجواز نظر، من عجزه عن التكبير، و من انّ الامام لا يتحمله، و هما متساويان في عدم القراءة.

و لو أحسن كل منهما بعض الفاتحة، فإن تساويا في ذلك البعض صحّ اقتداء كل منهما بصاحبه. و ان اختلفا، فان زاد أحدهما على الآخر جاز امامة الناقص دون العكس، و ان اختلف محفوظاهما لم يؤمّ أحدهما الآخر لنقص كل منهما بالنسبة إلى الآخر.

و لو كان يلحن في القراءة، فإن قدر على الإصلاح لم تصح صلاته إماما و لا منفردا، و ان عجز عنه جاز ان يؤمّ مثله لا غيره، و ان كان الغير يلحن أيضا، لاختلاف مواضع اللحن. و لا فرق بين كون اللحن مغيّر المعنى- مثل: ضم تاء «أنعمت» أو لا- مثل: فتح ميم «بسم»- لأنّ القرآن عربي و اللحن ليس بعربي.

و قول الشيخ بكراهية إمامة من يلحن في قراءته، أحال المعنى أو لم يحل، في الحمد و غيرها، إذا تعذّر عليه الإصلاح [1].

و قول ابن إدريس: لا تجوز امامة اللحنة الذي يغير بلحنه معاني القرآن [2] و يدلّ بمفهومه على جواز غير المغيّر للمعاني.

بعيدان. و توجيههما بانّ صلاته صحيحة بالنسبة إليه مدخول، و إلّا لصحّ الاقتداء بالأمي.

و في حكم اللاحن مؤوف اللسان مع عجزه عن الإصلاح تصح صلاته، و لا يصح اقتداء غيره به. و لو أمّ مثله في ذلك الحرف صح، و كذلك من في لسانه لكنة من آثار العجمة. و من ذلك:


[1] المبسوط 1: 153.

[2] السرائر: 60.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست