اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 395
لتساويهما حال الاقتداء.
و لو أمّ
الأعرج أو الأقطع جاز مع القدرة على القيام.
و جوّز
الشيخ- في الخلاف- ائتمام القاعد بالمومئ[1]. و كأنه
عنى به المضطجع و المستلقي، و يمكن القول بالمنع، لأن صلاة المؤتمّ أكمل.
و
ثالثها: القراءة إذا أمّ قارئا،
فلو أمّ
الأمي القارئ لم يصح إجماعا- و الأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة و السورة- فلو أمّ
مثله جاز إذا عجزا عن التعلم. و لو عجز الامام دون المأموم لم يصح اقتداؤه.
و لو
أحسن أحدهما الفاتحة و الآخرة السورة، جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر
عليها دون العكس، للإجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة.
و لو
أحسن أحدهما بعض الفاتحة و الآخر بعض السورة، فصاحب بعض الفاتحة أولى بالإمامة.
و لو
أحسن الآخر كمال السورة، ففي ترجيح من يحسن بعض الفاتحة عليه نظر، من حيث الإجماع
على وجوب ما يحسنه، و من زيادة الآخر عليه. و الأول أقرب، مع احتمال جواز امامة كل
منهما بالآخر.
و لا
يجوز ان يأتمّ محسن السورة بمحسن الفاتحة، ثم يأتمّ به محسن الفاتحة ليقرأ السورة،
فإذا انتهيا إلى الفاتحة ائتم به محسن السورة، و هكذا، لما فيه من تعاكس الإمامة و
هو غير معهود. و في كلام التذكرة إشارة إلى احتمال جوازه[2].
و الأخرس
في معنى الأمي، فيجوز ان يؤمّ مثله. و لو أمّ الأخرس