responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 395

لتساويهما حال الاقتداء.

و لو أمّ الأعرج أو الأقطع جاز مع القدرة على القيام.

و جوّز الشيخ- في الخلاف- ائتمام القاعد بالمومئ [1]. و كأنه عنى به المضطجع و المستلقي، و يمكن القول بالمنع، لأن صلاة المؤتمّ أكمل.

و ثالثها: القراءة إذا أمّ قارئا،

فلو أمّ الأمي القارئ لم يصح إجماعا- و الأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة و السورة- فلو أمّ مثله جاز إذا عجزا عن التعلم. و لو عجز الامام دون المأموم لم يصح اقتداؤه.

و لو أحسن أحدهما الفاتحة و الآخرة السورة، جاز ائتمام من يعجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس، للإجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السورة.

و لو أحسن أحدهما بعض الفاتحة و الآخر بعض السورة، فصاحب بعض الفاتحة أولى بالإمامة.

و لو أحسن الآخر كمال السورة، ففي ترجيح من يحسن بعض الفاتحة عليه نظر، من حيث الإجماع على وجوب ما يحسنه، و من زيادة الآخر عليه. و الأول أقرب، مع احتمال جواز امامة كل منهما بالآخر.

و لا يجوز ان يأتمّ محسن السورة بمحسن الفاتحة، ثم يأتمّ به محسن الفاتحة ليقرأ السورة، فإذا انتهيا إلى الفاتحة ائتم به محسن السورة، و هكذا، لما فيه من تعاكس الإمامة و هو غير معهود. و في كلام التذكرة إشارة إلى احتمال جوازه [2].

و الأخرس في معنى الأمي، فيجوز ان يؤمّ مثله. و لو أمّ الأخرس‌


[1] الخلاف 1: 121 المسألة 5.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 177.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست