responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 394

جرير الطبري بجواز إمامة المرأة الرجال في التراويح [1] ضعيف، مسبوق بالإجماع و ملحوق به.

و لا يؤمّ الخنثى مثله، لجواز كون الإمام امرأة و المأموم رجلا. و جوّزه ابن حمزة [2] لتكافؤ الاحتمالين فيهما، و الأصل الصحة. و جوابه انّ من صور الإمكان تخالفهما في الذكورة و الأنوثة كما قلناه، و الأصل وجوب القراءة على المصلّي إلّا بعد العلم بالمسقط.

و لا كراهة في إمامة الرجل بالأجنبية و ان خلا بها، لأن العدالة تمنع من تطرّق التهمة. قاله الفاضل [3].

و لو صلّى خلف الخنثى رجل، فبان انه رجل بعد الصلاة أعاد، لعدم صحة الدخول. اما لو ظنه رجلا فتبيّن رجلا فالوجه الصحة، لمطابقة ظنه نفس الأمر.

و لا يشترط نيّة الرجل استتباع النساء في صحة اقتدائهنّ به.

و ثانيها: القيام،

و هو شرط في إمامة القائمين، فلا يؤمّ القاعد القيام، فلو فعل بطلت صلاتهم، لما روي من قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يؤمّن أحد بعدي جالسا» [4].

و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا يؤمّ المقيد بالمطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحاء» [5].

و لو أمّ مثله جاز، و ان كان المأموم يرجو البرء و لا يرجوه الامام،


[1] المجموع 4: 255، المغني 2: 34، بداية المجتهد 1: 145.

[2] الوسيلة: 105.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 176.

[4] الفقيه 1: 249 ح 1119، سنن الدار قطني 1: 398، السنن الكبرى 3: 80.

[5] الكافي 3: 375 ح 2، الفقيه 1: 248 ح 1108، التهذيب 3: 27 ح 94.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست