اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 393
اما لو علم المأموم أنه يترك واجبا، أو شرطا يعتقده
المأموم، لم يقتد به، كالمخالفة في القبلة، و في التحري في الأواني، و في وجوب
السورة.
و كذا لو
اعتقد جواز الصلاة في الثعالب و صلّى فيها، لم يقتد به من يعتقد المنع.
و
سادسها: طهارة المولد،
فلا تجوز
امامة عن علم انّه ولد زنا، لنقصه. و لقولهم عليهم السّلام: «ولد الزنا شر
الثلاثة»[1]. و لان شهادته لا تقبل فكذا إمامته، لأن أداء الأفعال
الواجبة عليه في معنى الشهادة. و لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تقبل
شهادة ولد الزنا، و لا يؤمّ بالناس»[2].
اما ولد
الشبهة، و من تناله الألسن، فجائز، لأن الظاهر سلامة النسب.
و
سابعها: صحة صلاته ظاهرا.
فلو صلّى
غير متطهر، أو فاقد أحد الشرائط، و المأموم يعلم بذلك، لم يصح الاقتداء به. و لا
يشترط فيها كونها صحيحة في نفس الأمر، لما تقدم من عدم اعادة من صلّى خلف المحدث و
لما يعلم.
القسم
الثاني: في الأوصاف الخاصة،
و هي
ستة:
أحدها:
الذكورة شرط في إمام الرجال و الخناثى.
فلو أمّ
الرجال امرأة بطل الاقتداء إجماعا منّا، و لقوله عليه السّلام: «لا تؤمّ امرأة
رجلا»[3]. و الخنثى في معنى المرأة، لعدم العلم بذكوريته إذا كان
مشكلا.
و لا فرق
بين التراويح و غيرها. و قول المزني و أبي ثور و محمد بن
[1] سنن أبي داود 4: 29 ح 3963، مسند احمد 2: 311، المستدرك على
الصحيحين 4: 100، السنن الكبرى 10: 57.