responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 392

الأصحاب [1]- لعسر الاطلاع على البواطن.

و قد روى الشيخ بإسناد معتبر عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس، فلا تقرأ و اعتدّ بصلاته» [2]. و يمكن ان يكون اقتداؤهم به تعديلا له عند من لا يعرفه.

و قد روى خلف بن حماد، عن رجل، عن الصادق عليه السّلام: «لا تصل خلف الغالي، و المجهول، و المجاهر بالفسق و ان كان مقتصدا» [3]. و هذا يصلح حجة للجانبين، من حيث لفظ «المجهول»، و مفهوم «المجاهر بالفسق».

الثاني:

لو كان عدلا ظاهرا، و يعلم المأموم فسقه، لم يقتد به لوجود المانع بالنسبة اليه. و هل تنعقد الجمعة بالنسبة الى هذا المأموم؟ الظاهر لا، لعلمه باختلال الشرائط.

الثالث:

المخالف في أصول العقائد لا يقتدى به، الّا ان يكون في مسائل لا مدخل لها في الإسلام- كمسألة بقاء الاعراض، و حدوث الإرادة، و النفي و الإثبات- فإن ذلك غير ضائر؛ لأنّ مثله خفي المدارك و لا يتوقّف عليه الايمان.

الرابع:

المخالف في الفروع إذا لم يخرق الإجماع يجوز الاقتداء به [4]، لعدم خروجه بذلك عن العدالة.


[1] قال الشيخ الأنصاري: و كذلك القول بأنها عبارة عن حسن الظاهر غير مصرح به في كلام أحد من علمائنا، و ان نسبه بعض متأخري المتأخرين إلى كثير بل إلى الكل. رسالة في العدالة ضمن رسائل فقهية: 24.

و انظر مفتاح الكرامة 3: 82 فقد فصل البحث فيها.

[2] التهذيب 3: 275 ح 798.

[3] الفقيه 1: 248 ح 1111، الخصال: 154، التهذيب 3: 31 ح 109، 282 ح 837.

[4] أثبتناها من ط.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست