responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 388

و الوجه المنع، لأن الإسلام شرط، و الشك في الشرط شك في المشروط، و الصلاة لا توجب الحكم بإسلامه.

و رابعها: الايمان،

و هو أخص من الإسلام في الحكم و ان ساواه في الحقيقة، فلا تجوز امامة غير الإمامي من المبتدعة- سواء أظهر بدعته أو لا- إجماعا، لأنّه فاجر و ظالم، و قد قال تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ [1].

و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يؤمّن فاجر مؤمنا» [2].

و روى الفضيل بن يسار عن الباقر و الصادق عليه السّلام، قالا: «عدو اللّٰه فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به» [3].

و منع الجواد عليه السّلام من الصلاة خلف الواقفة في مكاتبة البرقي [4].

و روى إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل يحب أمير المؤمنين عليه السّلام و لا يتبرأ من عدوه، فقال: «هذا مخلط و هو عدو، لا تصل خلفه إلّا ان تتقيه» [5].

و خامسها: العدالة إجماعا،

لما سلف من الآية و الخبر [6] و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله:

«لا تؤمنّ امرأة رجلا، و لا فاجر مؤمنا» [7].


[1] سورة هود: 113.

[2] سنن ابن ماجة 1: 343 ح 1081، مسند أبي يعلى 3: 381 ح 1856، السنن الكبرى 3: 171.

[3] أورده المحقق في المعتبر 2: 432، و العلّامة في نهاية الإحكام 2: 140.

[4] الفقيه 1: 248 ح 1113، التهذيب 3: 28 ح 98.

[5] الفقيه 1: 249 ح 1118، التهذيب 3: 28 ح 97.

[6] تقدما في الشرط السابق.

[7] تقدم في ص 388 الهامش 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست