اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 388
و الوجه المنع، لأن الإسلام شرط، و الشك في الشرط شك في
المشروط، و الصلاة لا توجب الحكم بإسلامه.
و
رابعها: الايمان،
و هو أخص
من الإسلام في الحكم و ان ساواه في الحقيقة، فلا تجوز امامة غير الإمامي من
المبتدعة- سواء أظهر بدعته أو لا- إجماعا، لأنّه فاجر و ظالم، و قد قال تعالى
وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ[1].
و عن
النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يؤمّن فاجر مؤمنا»[2].
و روى
الفضيل بن يسار عن الباقر و الصادق عليه السّلام، قالا: «عدو اللّٰه فاسق لا
ينبغي لنا ان نقتدي به»[3].
و منع
الجواد عليه السّلام من الصلاة خلف الواقفة في مكاتبة البرقي[4].
و روى
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل يحب أمير المؤمنين عليه السّلام و
لا يتبرأ من عدوه، فقال: «هذا مخلط و هو عدو، لا تصل خلفه إلّا ان تتقيه»[5].
و
خامسها: العدالة إجماعا،
لما سلف
من الآية و الخبر[6] و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: