اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 382
فالظاهر استرسال الاستحباب أيضا، و منعه في التذكرة[1].
التاسعة
[جواز اقتداء المفترض بالمتطوع]
يجوز
اقتداء المتنفل بمثله فيما سبق. و كذا يجوز في الإعادة إذا كان في المأمومين
مفترض. اما لو صلّى اثنان فصاعدا فرادى أو جماعة، ففي استحباب إعادة الصلاة لهم
جماعة نظر، من شرعية الجماعة، و من انه لم يعهد مثله، و النهي عن الاجتماع في
النافلة يشمله.
العاشرة
[منع الفاضل من فعل الجمعة فرضا خلف متنفل بها أو خلف مفترض بغيرها]
منع
الفاضل- رحمه اللّٰه- من فعل الجمعة فرضا خلف متنفل بها- كالمسافر يقدم ظهره
ثم يأتيها- أو خلف مفترض بغيرها- كمن يصلّي ركعتين منذورة، أو صبحا قضاء، أو فريضة
من الفرائض[2].
و هذا
يتصور فيما إذا خطب و انفض العدد، ثم تحرّم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد، سواء
كان المتحرّم الخطيب أو غيره ان جوزنا مغايرة الإمام للخطيب.
و في هذا
المثال مناقشة، لأن الظاهر انه إذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة و فساد
صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهرا ليوم. نعم، لو كان قد صلّى الظهر و تلبس بالعصر،
ثم حضر العدد، أمكن أن يقال بصحة الفرض. و أبلغ منه في الصحة ان يكون مسافرا أو
أعمى، و قد صلّى فرضه و شرع في آخر، فاجتمع العدد.
الحادية
عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الإمام،
تخيّر
المأموم بين انتظاره حتى التسليم و بين تسليمه، و الأول أفضل.
[1] تذكرة الفقهاء 1: 183، قال: «ج: هل يستحب التكرار ثلاثا فما
زاد، إشكال أقربه المنع».