السادسة:
يجوز اقتداء المفترض بالمفترض و ان اختلف الفرضان ما لم تتغير الهيئة،
كاليومية
و الكسوف و الجنازة. و ليس له متابعة الكسوف في ركوع ثم ينفرد، أو ينتظره حتى
يسجد، و لا متابعة الجنازة في تكبيرة ثم ينفرد، أو ينتظر فراغ صلاة الجنازة، لما
فيه من مخالفة الإمام المتبوع.
السابعة:
يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل،
لما روي
ان معاذا كان يصلي مع النبي صلّى اللّٰه عليه و آله العشاء ثم يرجع فيصليها
بقومه في بني سليم، هي له تطوع و لهم مكتوبة[2]. و رواه
الأصحاب عن الرضا عليه السّلام بطريق محمد بن إسماعيل بن بزيع[3].