responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 381

قبل الصلاة» [1].

السادسة: يجوز اقتداء المفترض بالمفترض و ان اختلف الفرضان ما لم تتغير الهيئة،

كاليومية و الكسوف و الجنازة. و ليس له متابعة الكسوف في ركوع ثم ينفرد، أو ينتظره حتى يسجد، و لا متابعة الجنازة في تكبيرة ثم ينفرد، أو ينتظر فراغ صلاة الجنازة، لما فيه من مخالفة الإمام المتبوع.

السابعة: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل،

لما روي ان معاذا كان يصلي مع النبي صلّى اللّٰه عليه و آله العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سليم، هي له تطوع و لهم مكتوبة [2]. و رواه الأصحاب عن الرضا عليه السّلام بطريق محمد بن إسماعيل بن بزيع [3].

الثامنة: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض،

لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لرجل:

«إذا جئت فصلّ مع الناس و ان كنت قد صلّيت» [4].

و عن الصادق عليه السّلام: ان الأفضل لمن صلّى ثم يجد جماعة أن يصلّي معهم [5].

و لا فرق بين كونه قد صلّى أولا منفردا أو جماعة، لعموم الأدلة.


[1] سنن النسائي 2: 110، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 256 ح 2068، السنن الكبرى 3: 72.

[2] ترتيب مسند الشافعي 1: 104 ح 305، المصنف لعبد الرزاق 2: 8 ح 2265، صحيح البخاري 1: 179، صحيح مسلم 1: 339 ح 465، سنن أبي داود 1:

163 ح 599، شرح معاني الآثار 1: 409، السنن الكبرى 3: 86.

[3] الكافي 3: 380 ح 5، التهذيب 3: 50 ح 174.

[4] الموطأ 1: 132، سنن النسائي 2: 112، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4:

60 ح 2398، سنن الدار قطني 1: 415، المستدرك على الصحيحين 1: 244.

[5] التهذيب 3: 50 ح 175.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست