responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 380

و قال ابن الجنيد: لا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه، و لا اختار ان يبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه، و لو جمع قبله لما كان في ذلك نقص صلاته. و انما كرهته لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و لان ذلك يورث الضغائن. و من أراد الجمع بعد صاحب المسجد أجزأه إلّا أن يؤذّن و يقيم، و كذلك ان صلّى فرادى [1].

الخامسة: يباح ترك الجماعة للعذر،

كما تضمّنته الأخبار السابقة.

و ينقسم:

إلى عام: كالمطر، و الوحل، و الريح الشديدة في الليلة المظلمة، لما روي من قوله عليه الصلاة و السّلام: «إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال» [2]. قال الهروي: قال أبو منصور: النعل ما غلظ من الأرض في صلابة [3].

و الى خاص: كالخوف من ظالم، أو فوت رفقة، أو ضياع مال، أو غلبة نوم، أو يكون مريضا، أو ممرضا، أو قد أكل شيئا من المؤذيات رائحتها- كالثوم و البصل- للنهي عن دخول المسجد بها، أو قد حضر الطعام مع شدة الشهوة لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا حضر العشاء و أقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء» [4]، أو حاقنا لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به‌


[1] حكى بعضه العلامة في مختلف الشيعة: 153.

[2] الفقيه 1: 246 ح 1099.

[3] انظر: النهاية في غريب الحديث 5: 82.

[4] مسند احمد 3: 110، سنن الدارمي 1: 293، صحيح البخاري 1: 171، صحيح مسلم 1: 392 ح 557، سنن ابن ماجة 1: 301 ح 935، الجامع الصحيح 2: 184 ح 353، سنن النسائي 2: 111، مسند أبي يعلى 5: 183 ح 2796.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست