اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 380
و قال ابن الجنيد: لا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه، و
لا اختار ان يبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه، و لو جمع قبله لما كان في ذلك نقص صلاته.
و انما كرهته لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و لان ذلك يورث الضغائن. و
من أراد الجمع بعد صاحب المسجد أجزأه إلّا أن يؤذّن و يقيم، و كذلك ان صلّى فرادى[1].
الخامسة: يباح ترك الجماعة
للعذر،
كما تضمّنته
الأخبار السابقة.
و ينقسم:
إلى عام:
كالمطر، و الوحل، و الريح الشديدة في الليلة المظلمة، لما روي من قوله عليه الصلاة
و السّلام: «إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال»[2]. قال
الهروي: قال أبو منصور: النعل ما غلظ من الأرض في صلابة[3].
و الى خاص:
كالخوف من ظالم، أو فوت رفقة، أو ضياع مال، أو غلبة نوم، أو يكون مريضا، أو ممرضا،
أو قد أكل شيئا من المؤذيات رائحتها- كالثوم و البصل- للنهي عن دخول المسجد بها،
أو قد حضر الطعام مع شدة الشهوة لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا
حضر العشاء و أقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء»[4]، أو حاقنا لقوله
صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به