responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 38

السجدة الثانية: يرجع و يسجد ما لم يركع [1] لا تدلّ على التخصيص.

و قال المفيد- رحمة اللّٰه-: ان ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، و ان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثم قام [2]. و مثله قول أبي الصلاح [3].

و صرّح ابن إدريس بإعادة الصلاة بترك السجدتين و ان ذكر قبل ركوعه، و بإعادة السجدة الواحدة إذا ذكر قبل ركوعه [4].

و لم نقف على نص يقتضي التفرقة، فإن القيام إن كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى الواحدة، و الّا عاد الى السجدتين. و جزم الفاضلان بالعود في الموضعين [5].

و كذا يعود لتدارك التشهد ما لم يركع عندنا، و رواه الحلبي و علي بن حمزة عن الصادق عليه السلام [6].

السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها.

و قد يظهر من كلام ابن أبي عقيل وجوب الإعادة بترك سجدة، حيث قال: فالفرض: الصلوات بعد دخول وقتها، و استقبال القبلة، و تكبيرة الإحرام، و السجود. و من ترك شيئا من ذلك، أو قدّم منه مؤخّرا، أو أخّر منه مقدما، ساهيا كان أو متعمدا، إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته [7].


[1] التهذيب 2: 153 ح 602، الاستبصار 1: 359 ح 1361.

[2] المقنعة: 22.

[3] الكافي في الفقه: 119.

[4] السرائر: 50.

[5] المعتبر 2: 383، تذكرة الفقهاء 1: 138.

[6] الكافي 3: 357 ح 7، 8، التهذيب 2: 344 ح 1429، 1430.

[7] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 131.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست