responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 365

و لو احتاج في المدافعة عن ماله إلى صلاة الإيماء جاز- سواء كان حيوانا أو لا- لحرمة المال.

الرابعة [هل للسهو الذي يلحق المأمومين حال المتابعة حكم؟]

كل سهو يلحق المأمومين حال المتابعة لا حكم له، و حال الانفراد لكل حكم نفسه. و البحث هنا في تحمل الامام و وجوب متابعة المأموم، كما تقدم.

الخامسة: تجوز صلاة بطن النخل في الأمن.

و جوّز الشيخ صلاة ذات الرقاع و صلاة عسفان [1] فيه لعدم فحش المخالفة. أما صلاة الإيماء فلا شك في عدم جوازها في الأمن.

و أولى بالجواز في غير صلاة الإيماء الصلاة في طلب العدو. و قول الشيخ بالمنع [2] محمول على صلاة الإيماء.


[1] المبسوط 1: 167.

[2] المبسوط 1: 167.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست