صلاة إلّا بالتكبير و التهليل و التسبيح و التحميد و الدعاء، و لم يأمرهم بإعادة الصلاة» [1]. في أخبار كثيرة [2].
فروع:
لا يضرّ هنا استدبار القبلة و الأفعال الكثيرة مع الحاجة إليها.
و لو تمكن من بعضها وجب بحسب المكنة.
و لو تمكن من السجود على عرف الدابة، أو قربوس السرج، أو من النزول له، وجب.
و ان تمكن من الاستقبال و لو بتكبيرة الإحرام وجب، و إلّا سقط.
و لو تمكن من الاستقبال ابتداء و تعذّر في الأثناء، أو بالعكس، وجب فيما تمكن خاصة.
و لا بد من النيّة و التحريمة و التشهد و التسليم، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله:
«تحريمها التكبير و تحليلها التسليم» [3].
و تجب الصيغة المشار إليها أولا في التسبيح، للإجماع على اجزائها.
و ظاهر الرواية انه يتخيّر في الترتيب كيف شاء [4]. و الأجود الأول، ليحصل
[2] راجع: الكافي 3: 458 ح 5، الفقيه 1: 296 ح 1349، التهذيب 3: 174 ح 385، 386.
[3] الكافي 3: 69 ح 2، الفقيه 1: 23 ح 68 و انظر المصنف لعبد الرزاق 2: 72 ح 2539، مسند احمد 1: 123، سنن أبي داود 1: 16 ح 61، الجامع الصحيح 1: 8 ح 3.
[4] الكافي 3: 457 ح 2، التهذيب 3: 173 ح 384، تفسير العياشي 2: 272 ح 256.