responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 349

بإيثار الأولى به. و لانه معارض بما انه إذا صلّى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة، فإنها تجلس حيث لا يجلس الإمام- أعني في تشهدها الأول- و إذا انعكس كان جلوسها فيه حيث يجلس الامام، و ذلك على مقتضى الكلام الأول نوع تخفيف.

السادسة [حكم القراءة في صلاة المغرب بالنسبة للطائفة الثانية]

قال ابن الجنيد و المرتضى: إذا صلّى بالأولى في المغرب ركعة و أتمّوا، ثم قام إلى الثالثة التي هي ثانية للثانية، سبّح هو و قرأت الطائفة الثانية [1].

و ابن إدريس قال: الإجماع على انه لا قراءة عليهم [2].

و سيأتي إن شاء اللّٰه بحث مأخذ ذلك في الجماعة.

السابعة [حكم اقتداء الطائفة الثانية في الركعة الثانية]

ظاهر الأصحاب بقاء اقتداء الثانية في الركعة الثانية حكما، و ان استقلوا بالقراءة و الافعال، فيحصل لهم ثواب الائتمام و يرجعون الى الامام في السهو، و حينئذ لا ينوون الانفراد عند القيام إلى الثانية.

و ابن حمزة- في الواسطة و الوسيلة- حكم بأنّ الثانية تنوي الانفراد في الركعة الثانية [3].

و كأنه أخذه من كلام الشيخ في المبسوط، حيث قال: و متى سهت هذه الطائفة- يعني: الثانية- فيما تنفرد به، فإذا سلّم بهم الامام سجدوا هم لنفوسهم سجدتي السهو. و متى سهت في الركعة التي تصلّي مع الامام، لم يلزمها حكم ذلك السهو و لا يجب عليها شي‌ء [4]. فنفى الشيخ لازم الائتمام‌


[1] جمل العلم و العمل 3: 48، مختلف الشيعة: 151.

[2] السرائر: 77.

[3] الواسطة: مخطوط، الوسيلة: 110.

[4] المبسوط 1: 165.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست