responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 346

تفريق و لا مخالفة شديدة لباقي الصلوات: من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ائتمامه، و من انتظار الإمام إياه، و ائتمام القائم بالقاعد.

قال الفاضل: و لو قيل بالجواز- و عنى ذات الرقاع- كان وجها، لعدم المانع منه، و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله وقع اتفاقا لا أنّه كان شرطا [1]. و هذا حسن.

و هذه شروط لهيئة ذات الرقاع لا لمجرد القصر، فإنّ الخوف بمجرده موجب للقصر و إن لم تحصل باقي هذه الشروط. و المنفرد يصلّي قصرا بغير هذه الشروط. و يجوز أن تكون الفرقة واحدا إذا حصلت المقاومة به.

الرابعة: صفتها

ما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السّلام، قال: «يقوم الامام، و تجي‌ء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه، و طائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم و يقومون معه، فيمثل قائما و يصلّون هم الركعة الثانية، ثم يسلّم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم. و يجي‌ء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الامام و يقومون هم فيصلّون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة».

قال: «و في المغرب مثل ذلك، يقوم الامام و تجي‌ء طائفة فيقومون خلفه و يصلي بهم ركعة، ثم يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما و يصلّون الركعتين و يتشهدون و يسلّم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم. و يجي‌ء الآخرون فيقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام، فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس و يتشهد، و يقوم و يقومون هم معه فيصلّون ركعة أخرى، ثم يجلس و يقومون هم فيصلّون ركعة أخرى‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 194.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست