responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 34

منافاته للقواعد العقلية.

و يتفرع على ذلك انسحاب الحكم إلى زيادة أكثر من واحدة، و الظاهر انه لا فرق؛ لتحقّق الفصل بالتشهد على ما اخترناه، و بالجلوس على القول الآخر. و كذا لو زاد في الثنائية أو الثلاثية.

و لو ذكر الزيادة قبل الركوع، فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة القيام سهوا مبطلة، و عليه سجدتا السهو.

و لو ذكر الزيادة بين الركوع و السجود، فكالذكر بعد السجود. و احتمل الفاضل الإبطال؛ لأنا ان أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة، و ان لم نأمره به زاد ركنا غير متعبّد به، بخلاف الركعة الواحدة لإمكان البناء عليها نفلا [1] كما سبق.

و على ما قلناه من اعتبار التشهد، لا فرق في ذلك كلّه في الصحة إن حصل، و في البطلان إن لم يحصل.

الثالثة [حكم ما لو نقص من صلاته ساهيا ركعة فما زاد]

لو نقص من صلاته ساهيا ركعة فما زاد، ثم ذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام و غيره أتمّها قطعا، و ان كان بعد الحدث أعادهما، و ان كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف.

و قال الصدوق- رحمة اللّٰه- في المقنع: ان صليت ركعتين من الفريضة، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها و لو بلغت الى الصين، و لا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس ابن عبد الرحمن [2].


[1] تذكرة الفقهاء 1: 135.

[2] في المقنع المطبوع: 31: (و ان صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة و لا تبن على ركعتين). و قد حكى العاملي في مفتاح الكرامة 3: 391 عبارة المقنع كما في المتن عن المختلف و الذكرى و غيرهما، و قال بعد إيراده العبارة السابقة: و هذا هو الموجود في النسخة التي عندنا من نسخه، لكن الناقلين غير ذلك كأنهم عولوا على المختلف.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست