اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 34
منافاته للقواعد العقلية.
و يتفرع على
ذلك انسحاب الحكم إلى زيادة أكثر من واحدة، و الظاهر انه لا فرق؛ لتحقّق الفصل
بالتشهد على ما اخترناه، و بالجلوس على القول الآخر. و كذا لو زاد في الثنائية أو
الثلاثية.
و لو ذكر
الزيادة قبل الركوع، فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة القيام سهوا مبطلة، و
عليه سجدتا السهو.
و لو ذكر
الزيادة بين الركوع و السجود، فكالذكر بعد السجود. و احتمل الفاضل الإبطال؛ لأنا
ان أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة، و ان لم نأمره به زاد ركنا غير متعبّد
به، بخلاف الركعة الواحدة لإمكان البناء عليها نفلا[1] كما سبق.
و على ما
قلناه من اعتبار التشهد، لا فرق في ذلك كلّه في الصحة إن حصل، و في البطلان إن لم
يحصل.
الثالثة [حكم ما لو نقص من
صلاته ساهيا ركعة فما زاد]
لو نقص من
صلاته ساهيا ركعة فما زاد، ثم ذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو استدبار أو
كلام و غيره أتمّها قطعا، و ان كان بعد الحدث أعادهما، و ان كان بعد الاستدبار أو
الكلام فقد سلف.
و قال
الصدوق- رحمة اللّٰه- في المقنع: ان صليت ركعتين من الفريضة، ثم قمت فذهبت
في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها و لو بلغت الى الصين، و لا تعد الصلاة فان
إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس ابن عبد الرحمن[2].
[2] في
المقنع المطبوع: 31: (و ان صليت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة و
لا تبن على ركعتين). و قد حكى العاملي في مفتاح الكرامة 3: 391 عبارة المقنع كما
في المتن عن المختلف و الذكرى و غيرهما، و قال بعد إيراده العبارة السابقة: و هذا
هو الموجود في النسخة التي عندنا من نسخه، لكن الناقلين غير ذلك كأنهم عولوا على
المختلف.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 34