responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 338

الثامنة عشرة [كراهة السفر في البحر]

يكره السفر في البحر، و خصوصا للتجارة. روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «كان أبي يكره الركوب في البحر للتجارة» [1].

و قال علي عليه السّلام: «ما أجمل الطلب من ركب البحر» [2].

و سأل محمد بن مسلم الصادق عليه السّلام عن ركوب البحر، فقال: «و لم يغرر الرجل بدينه؟!» [3].

فإن ابتلى بركوبه استحب أن يقرأ في السفينة وَ مٰا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ الآية [4] بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [5].

و إذا اضطرب به البحر فليقل متكئا على جنبه الأيمن: بسم اللّٰه اسكن بسكينة اللّٰه، و قرّ بقرار اللّٰه، و اهدأ بإذن اللّٰه، و لا قوة إلا باللّه».

و روى قول: «بسم اللّٰه» إلى قوله: «و لا قوة إلا باللّه» ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السّلام [6].

و يحرم ركوبه عند هيجانه، لوجوب التحرّز من الضرر و ان كان مظنونا، و لنهي النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عنه [7] و النهي للتحريم.

التاسعة عشرة [التحنك بطرف العمامة في السفر استحباب مؤكد]

يتأكّد استحباب التحنّك بطرف العمامة في السفر.

روى عمار عن الصادق عليه السّلام، انّه قال: «من خرج في سفره فلم يدر‌


[1] الفقيه 1: 293 ح 1333.

[2] الفقيه 1: 293 ح 1336.

[3] الفقيه 1: 293 ح 1334.

[4] سورة الزمر: 67.

[5] سورة هود: 41.

[6] الفقيه 1: 292 ح 1332.

[7] الفقيه 1: 293 ح 1335.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست