الثامنة عشرة [كراهة السفر في البحر]
يكره السفر في البحر، و خصوصا للتجارة. روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «كان أبي يكره الركوب في البحر للتجارة» [1].
و قال علي عليه السّلام: «ما أجمل الطلب من ركب البحر» [2].
و سأل محمد بن مسلم الصادق عليه السّلام عن ركوب البحر، فقال: «و لم يغرر الرجل بدينه؟!» [3].
فإن ابتلى بركوبه استحب أن يقرأ في السفينة وَ مٰا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ الآية [4] بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٰاهٰا وَ مُرْسٰاهٰا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ [5].
و إذا اضطرب به البحر فليقل متكئا على جنبه الأيمن: بسم اللّٰه اسكن بسكينة اللّٰه، و قرّ بقرار اللّٰه، و اهدأ بإذن اللّٰه، و لا قوة إلا باللّه».
و روى قول: «بسم اللّٰه» إلى قوله: «و لا قوة إلا باللّه» ابن بابويه عن أبي جعفر عليه السّلام [6].
و يحرم ركوبه عند هيجانه، لوجوب التحرّز من الضرر و ان كان مظنونا، و لنهي النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عنه [7] و النهي للتحريم.
التاسعة عشرة [التحنك بطرف العمامة في السفر استحباب مؤكد]
يتأكّد استحباب التحنّك بطرف العمامة في السفر.
روى عمار عن الصادق عليه السّلام، انّه قال: «من خرج في سفره فلم يدر
[2] الفقيه 1: 293 ح 1336.
[3] الفقيه 1: 293 ح 1334.
[4] سورة الزمر: 67.
[5] سورة هود: 41.
[6] الفقيه 1: 292 ح 1332.
[7] الفقيه 1: 293 ح 1335.