responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 301

المطلب الثاني: في شروط القصر، و هي ستة.

الأوّل: ربط القصد بمقصد معلوم،

فلا يقصر الهائم و طالب الآبق و مستقبل المسافر، إذا جوّز الظفر بالحاجة قبل المسافة و ان تمادوا في السفر، لان للسفر تأثيرا في العبادة فلا بدّ من نيّته كما تجب النيّة في العبادة، و لان المعتبر السفر إلى مسافة و هو غير معلوم هنا، فلا يترك لأجله المعلوم من إتمام العبادة.

و سأل صفوان الرضا عليه السّلام في الرجل يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، قال: «لا يقصر و لا يفطر، لانه لم يرد السفر ثمانية فراسخ، و انما خرج ليلتحق بأخيه فتمادى به السير» [1].

و الأسير في أيدي المشركين، و المأخوذ ظلما، ان عرف مقصدهم و قصده ترخّص. و ان غلب على ظنه بقاء الاستيلاء فكذلك إذا كان مقصدهم مسافة. و ان احتمل الأمرين، أو جهل مقصدهم، لم يترخّص.

و كذا العبد مع السيد، و الزوجة مع الزوج، و الولد مع الوالد.

و لو جوّز العبد العتق، و الزوجة الطلاق، و عزما على الرجوع متى حصلا فلا يترخص. قاله الفاضل [2]، و هو قريب ان حصلت امارة لذلك [3] و إلّا فالظاهر البناء على بقاء الاستيلاء، و عدم دفعه بالاحتمال البعيد.

و لو بلغه خبر عبده، أو غائبة في بلد يبلغ مسافة، فقصده جزما، فلمّا‌


[1] التهذيب 4: 225 ح 662، الاستبصار 1: 227 ح 806، و في سؤال الراوي:

حتى بلغ النهروان، و هي أربعة فراسخ من بغداد، أ يفطر إذا أراد الرجوع و يقصر؟

[2] نهاية الإحكام 2: 171.

[3] في م: كذلك.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست