responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 296

فأوجب الإتمام [1] ابن بابويه- في الرسالة- و المفيد و ابن إدريس، لأنهم يعتبرون حال الأداء [2].

و خيّر فيه الشيخ [3].

و في رواية العيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام «يتمّ» [4]. و في رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام: «يقصّر» [5]. و هما صحيحتان.

و ابن الجنيد يقول بالتخيير هنا [6] لرواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام:

«إذا دخل وقت الصلاة على المسافر قبل أن يدخل اهله ثم دخل، إن شاء قصّر، و ان شاء أتمّ، و الإتمام أحب اليّ» [7].

قال في المعتبر: رواية إسماعيل بن جابر أشهر و أظهر في العمل، مع ميله إلى التخيير [8].

تنبيه:

لو فاتت هذه الصلاة، قال ابن الجنيد و المرتضى: يقضيها بحسب‌


[1] في النسخ الثلاث: القصر، و هو سهو بيّن لمخالفته التعليل و رأي الثلاثة في المسألة. و انظر: مفتاح الكرامة 3: 490.

[2] السرائر: 74، و حكاه عن ابن بابويه و المفيد العلامة في مختلف الشيعة: 166.

[3] المبسوط 1: 141، النهاية: 123.

[4] التهذيب 3: 162 ح 352.

[5] الكافي 3: 434 ح 4، التهذيب 3: 222 ح 557، الاستبصار 1: 239 ح 853.

[6] مختلف الشيعة: 166.

[7] التهذيب 3: 223 ح 561، الاستبصار 1: 241 ح 859.

[8] المعتبر 2: 480.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست