اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 292
تفاوتت في الفضيلة.
و اعلم أنّ
ابن الجنيد و المرتضى قالا: لا يقصّر في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام[1] فاجرياها
مجرى الأربعة. و ظاهرهما نفي التقصير، و لعلهما أرادا نفي تحتّمه، و لم نقف لهما
على مأخذ في ذلك، و القياس عندنا باطل.
بقي هنا موضعان آخران قيل
فيهما بعدم تحتّم القصر:
الأول: إذا كان قصد المسافر
أربعة فراسخ فزائدا إلى ما دون الثمانية،
و لم يرد
الرجوع ليومه.
قال المفيد-
رحمه اللّٰه- و ابن بابويه: يتخيّر في قصر الصلاة و الصوم[2].
و قال
الشيخ: يتخيّر في قصر الصلاة، و لا يجوز قصر الصوم[3].
و أطلق ابنا
بابويه و سلار التخيير في القصر و الإتمام[5].
و المأخذ
أنّ هناك أخبارا صحاحا تقدّر المسافة بثمانية فراسخ أو مسير يوم، كخبر عبد
اللّٰه الكاهلي عن الصادق عليه السّلام[6]، و خبر أبي
بصير عنه عليه السّلام:
«بياض يوم
أو بريدان»[7]. و خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام: «مسير
يوم»[8].