responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 292

تفاوتت في الفضيلة.

و اعلم أنّ ابن الجنيد و المرتضى قالا: لا يقصّر في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام [1] فاجرياها مجرى الأربعة. و ظاهرهما نفي التقصير، و لعلهما أرادا نفي تحتّمه، و لم نقف لهما على مأخذ في ذلك، و القياس عندنا باطل.

بقي هنا موضعان آخران قيل فيهما بعدم تحتّم القصر:

الأول: إذا كان قصد المسافر أربعة فراسخ فزائدا إلى ما دون الثمانية،

و لم يرد الرجوع ليومه.

قال المفيد- رحمه اللّٰه- و ابن بابويه: يتخيّر في قصر الصلاة و الصوم [2].

و قال الشيخ: يتخيّر في قصر الصلاة، و لا يجوز قصر الصوم [3].

و الأكثرون على التمام فيهما [4].

و أطلق ابنا بابويه و سلار التخيير في القصر و الإتمام [5].

و المأخذ أنّ هناك أخبارا صحاحا تقدّر المسافة بثمانية فراسخ أو مسير يوم، كخبر عبد اللّٰه الكاهلي عن الصادق عليه السّلام [6]، و خبر أبي بصير عنه عليه السّلام:

«بياض يوم أو بريدان» [7]. و خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام: «مسير يوم» [8].


[1] جمل العلم و العمل 3: 47، مختلف الشيعة: 168.

[2] المقنعة: 55، الفقيه 1: 280، 2: 92.

[3] المبسوط 1: 284، النهاية: 161.

[4] منهم ابن إدريس في السرائر: 73 و السيد المرتضى على ما في السرائر: 73، و ابن البراج في المهذب 1: 106، 193.

[5] الفقيه 1: 280، المراسم: 75 و حكاية قول علي بن بابويه في المختلف: 162.

[6] الفقيه 1: 279 ح 1269، التهذيب 3: 207 ح 493، الاستبصار 1: 223 ح 787.

[7] التهذيب 4: 222 ح 651، الاستبصار 1: 223 ح 789.

[8] التهذيب 3: 209 ح 503، الاستبصار 1: 225 ح 799.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست