responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 287

و بإسناده عن جميل، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، فدخلت عليه امرأة و ذكرت انها تركت ابنها و قد قالت بالملحفة على وجهه ميتا، فقال لها: «لعله لم يمت، فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي و صلّي ركعتين، و ادعي و قولي: يا من وهبه لي و لم يك شيئا جدّد هبته لي، ثم حرّكيه و لا تخبري بذلك أحدا». قالت: ففعلت، فحرّكته فإذا هو قد بكى [1].

و روى بإسناده إلى الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، قال:

«إذا كانت لك حاجة، فتوضّأ وصل ركعتين، ثم احمد اللّٰه و أثن عليه و اذكر من آلائه، ثم ادع تجب» [2]. و في رواية أخرى عنه عليه السّلام- بعد الصلاة.

«و صل على محمد و آله، و سل تعطه» [3].

و منها: صلاة الزيارة للنبي صلّى اللّٰه عليه و آله أو أحد الأئمة عليهم السّلام،

و هي ركعتان بعد الفراغ من الزيارة تصلّى عند الرأس، و إذا زار أمير المؤمنين عليه السّلام صلّى ست ركعات، لأنّ معه آدم و نوحا على ما ورد في الأخبار [4].

قال ابن زهرة- رحمه اللّٰه- من زار و هو مقيم في بلده، قدّم الصلاة ثم زار عقيبها [5].

و ستأتي صلاة الإحرام إن شاء اللّٰه.

و قد تقدّمت صلاة التحية للمسجد.

و لا يستحب عندنا صلاة الضحى، بل هي بدعة لا يجوز فعلها، و نقل‌


[1] الكافي 3: 479 ح 11.

[2] الكافي 3: 479 ح 10.

[3] الكافي 3: 479 ح 9.

[4] فرحة الغري 49، 50، 65، 70، 73، التهذيب 6: 22 ح 51، 34 ح 68.

[5] الغنية: 503.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست